الجريدة الرسميةالعدد 1607ص 3621 نيسان 1962
ان الاشعارات والاخطارات والاعلانات والاوامر وسائر المستندات التي يتطلب هذا النظام او يجيز تبليغها تعتبر مبلغة
حسب الاصول اذا سلمت للشخص المطلوب ارسالها اليه او اذا تركت في مكان معروف انه كان يقيم فيه اخيراً او سلمت هي او
نسخة عنها الى أي شخص يقيم في العقار اذا كان المطلوب ارسالها الى مالك العقار او ساكنه او لتعليقها في مكان ظاهر
من العقار اذا تعذر ايجاد شخص فيه يمكن تبليغها له ويجوز تبليغها ايضاً بالبريد المسجل واذا ارسلت بالبريد العادي
تعتبر انها بلغت في الحين الذي يصل فيه الكتاب المتضمن الاشعار الى الشخص المرسل اليه وفقاً لسير البريد المعتاد ولاثبات
هذا التبليغ يكتفي ان يقام الدليل على ان الاشعار او الاخطار او الاعلان او الامر او المستند الآخر قد عنون بالعنوان
الصحيح وسجل برقم سجل الرسائل الصادرة ودون فيه عبارة (ارسل بالبريد العادي) وكل اشعار او اخطار يتطلب هذا النظام
تبليغه الى مالك العقار او ساكنه يجوز ان يعنون بكتابة عبارة (مالك او ساكن العقارات المبحوث عنه) مع ذكر اسم العقار
دون الحاجة الى ذكر اي اسم او وصف آخر.