التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الاول · انشاء الابنية

المادة 3من نظام بلدية دير دبوان رقم 20 لسنة 1962/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 20 لسنة 1962

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1607، ص 362
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1607ص 3621 نيسان 1962

الفصل الاول انشاء الابنية المادة 3- لا يجوز ان يقام ضمن منطقة البلدية أي بناء او يعاد انشاؤه او يجري اي تغيير او ترميم فيه قبل الحصول على رخصة بذلك من المجلس البلدي بالصورة المعينه فيمايلي. أ- اذا كان تغيير البناء او ترميمه ضرورياً لتأمين سلامته او سلامة اي بناء آخر ملاصق له او كان التغيير او الترميم ضرورياً لتأمين سلامة المارة و لم يكن من المستطاع الحصول على رخصة من المجلس البلدي قبل اجراء التغيير او الترميم فيجوز اجراء هذا التغيير او الترميم فوراً على شرط اعلام المجلس البلدي بذلك في غضون (24) ساعة ب- لا تشمل كلمتا (التغيير او التبديل) استبدال القرميد او تكميل الجدران او قصارتها او استعمال الطين او أي مادة اخرى لمنع الدلف من السقف او نفوذ الماء من الجدران او ترميم اي باب او نافذة او شرفة او طرش حائط او دهن قطعة خشبية او حديدية في البناء او بجدارة او تجديد ارضية البيت بالاسمنت او الخشب او البلاط ضمن جدران البناء الداخلية ضمن أية شرفة ملحقة به.

الإحالة

المادة 3 من نظام بلدية دير دبوان رقم 20 لسنة 1962/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 20 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1607، ص 362)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية