الجريدة الرسميةالعدد 1607ص 3621 نيسان 1962
الفصل الاول
انشاء الابنية
المادة 3-
لا يجوز ان يقام ضمن منطقة البلدية أي بناء او يعاد انشاؤه او يجري اي تغيير او ترميم فيه قبل الحصول على رخصة بذلك
من المجلس البلدي بالصورة المعينه فيمايلي.
أ- اذا كان تغيير البناء او ترميمه ضرورياً لتأمين سلامته او سلامة اي بناء آخر ملاصق له او كان التغيير او الترميم
ضرورياً لتأمين سلامة المارة و لم يكن من المستطاع الحصول على رخصة من المجلس البلدي قبل اجراء التغيير او الترميم
فيجوز اجراء هذا التغيير او الترميم فوراً على شرط اعلام المجلس البلدي بذلك في غضون (24) ساعة
ب- لا تشمل كلمتا (التغيير او التبديل) استبدال القرميد او تكميل الجدران او قصارتها او استعمال الطين او أي مادة
اخرى لمنع الدلف من السقف او نفوذ الماء من الجدران او ترميم اي باب او نافذة او شرفة او طرش حائط او دهن قطعة خشبية
او حديدية في البناء او بجدارة او تجديد ارضية البيت بالاسمنت او الخشب او البلاط ضمن جدران البناء الداخلية ضمن أية
شرفة ملحقة به.