التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام مراقبة الدواب بالقدس صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات لسنة 1955 رقم 43 لسنة 1964

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1776، ص 1032
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1776ص 103216 تموز 1964

المادة 6- أ- يترتب على كل شخص يستعمل دابة لجر اي نوع من العربات او لنقل اية بضاعة او مادة اخرى أن يقدم تلك الدابة الى طبيب بيطري او اي موظف مفوض من قبل الامانة وذلك كل ستة اشهر من اجل فحصها والتأكد من سلامتها ومن قدرتها على العمل . ب- يجري فحص الدواب في المكان الذي يعين لهذا الغرض باعلان يعلق في مكاتب الامانة وعلى لوحات الاعلانات. ج- تعلق في رقبة كل دابة ثبت صلاحيتها للعمل رقما نحاسياً.

الإحالة

المادة 6 من نظام مراقبة الدواب بالقدس صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات لسنة 1955 رقم 43 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1776، ص 1032)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية