التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام مراقبة الدواب بالقدس صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات لسنة 1955 رقم 43 لسنة 1964

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1776، ص 1032
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1776ص 103216 تموز 1964

المادة 7- أ- يترتب ان يكون لكل دابة سائق يسوقها ويرعاها خلال وجودها وعملها داخل حدود الامانة ويترتب ان لا يقل عمر مثل هذا السائق عن 16 عاما ميلادية وان يكون خاليا من الامراض المعدية . ب- يحظر ركوب اية دابة عاملة من قبل سائقها او من قبل اي شخص آخر. ج- تصدر الامانة بطاقة خاصة لكل دابة تسجل عليها الفحوص الدورية وتحمل رقم الدابة وعلاماتها المميزة ورقم رخصة الدابة ، ويحتفظ سائق الدابة بهذه البطاقة مع رخصته لابرازها لدى الطلب.

الإحالة

المادة 7 من نظام مراقبة الدواب بالقدس صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات لسنة 1955 رقم 43 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1776، ص 1032)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية