الفصل الخامس
رسوم القبان والموزونات
المادة 22- يستوفي المجلس البلدي مباشرة او بواسطة الملتزم من الشاري رسم موزونات عن الموزونات التالية ومن الشخص
الذي يجلبها الى اسواق البلدية او الاماكن الاخرى ضمن منطقة البلدية او لأي دكان او حانوت بقصد البيع بالجملة او بالمفرق
ولو كان الذي يجلبها هو صاحب الحانوت او الدكان الصادرة رخصة المحل باسمه الرسوم التالية.
فلس دينار
00 1 عن كل حمول سيارة تراك من الحطب او الخشب ومشتقاتهما او الحصر او التبن او جفت الزيتون او حب الزيتون
او الملح او الكلس
500 1 عن كل سيارة ترك من الخضار والفواكه والاثمار الحمضية على اختلاف أنواعها.
150 عن كل حمل جمل من الفحم
500 1 عن كل حمول سيارة ترك من الحبوب ومشتقاتها او الفحم خرجت من منطقة بلدية عجلون بقصد البيع.
100 عن كل حمل جمل من الخضار والفواكه والاثمار الحمضية والحبوب ومشتقاتها او البصل او الثوم الناشف
20 عن كل حمل بغل او بهيم من الخضار والفواكه والاثمار الحمضية او حب الزيتون او البصل او الثوم الناشف
او الحطب او الخشب ومشتقاتها.
50 عن كل حمل جمل من التبن او الحطب او الخشب ومشتقاتهما او حب الزيتون او الحمص او الملح او الكلس.
100 عن كل حمل بهيم او بغل من الفحم او من الدخان البلقاوي او الجميد او الزيت او القطن او التين المجفف.
750 عن كل حمولة سيارة تقل عن نصف حمولتها المقررة من الخضار والفواكه والاثمار الحمضية على اختلاف
أنواعها.
750 عن كل حمولة سيارة تقل عن نصف حمولتها المقررة من الحطب او الخشب او الزيتون او الكلس او الملح او الحبوب
على اختلاف انواعها ومشتقاتها او الفحم.
100 عن كل شوال من حب السماق يخرج من منطقة البلدية.
20 عن كل شوال من الخرنوب او الدباغ على اختلاف انواعه واجناسه.
60 عن كل شوال من الحنطة ومشتقاتها والحبوب على اختلاف أنواعها ومشتقاتها لا يتجاوز وزنه (100) كيلوغرام.
40 عن كل شوال من الحنطة ومشتقاتهاوالحبوب على اختلاف انواعها ومشتقاتها لا يتجاوز وزنه (50) كيلوغرام.
10 عن كل سلة او صندوق او بوكس او مكفية لا يزيد وزنها على 15 كغم.
5 عن كل سلة او صندوق او بوكس او مكفية لا يزيد وزنها على 10 كغم.
80 عن كل تنكة من الجبن لا يزيد وزنها على 15 كغم.
5 عن كل 3 كغم زيت زيتون او الصابون البلدي.
10 عن كل 3 كغم سمن بلقاوي او الصوف او شعر الماعز.
10 عن كل جلد من جلود الشاه او الماعز صغيرة ام كبيرة.
40 عن كل جلد من جلود البقر او الابل صغيرة ام كبيرة.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل الخامس · رسوم القبان والموزونات
المادة 22من نظام بلدية عجلون/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 830 لسنة 1955
ساري
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 22 من نظام بلدية عجلون/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 830 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، ص 679)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.