التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام بشأن اجور تسليم البرقيات رقم 814 لسنة 1928

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 196، ص 12
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 196ص 121 تموز 1928

على المدير العام ان ينشر من وقت الى لاخر في الجريدة الرسمية جدول بالاماكن التي يستوفى عنها الاجور الاضافية من اجل تسليم البرقيات وقيمتها واذا لم تبين قيمة الاجرة الاضافية التي تستحق الدفع في اي جدول من الجداول المنشورة من قبل المدير العام كما هو مذكور آنفاً فتقدر المسافة بين أقرب مكتب للبرق والعنوان من قبل مدير المركز الذي يستلم البرقية لارسالها وتحصل الاجرة الاضافية وفاقا لاحكام البند (2) الا في حالة ما اذا كانت البرقية مرسلة من الخارج فان الاجرة الاضافية تقدر وتستوفى من قبل مدير مركز التسليم.

الإحالة

المادة 5 من نظام بشأن اجور تسليم البرقيات رقم 814 لسنة 1928 (الجريدة الرسمية، العدد 196، ص 12)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية