التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام بشأن اجور تسليم البرقيات رقم 814 لسنة 1928

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 196، ص 12
نُشر
1 تموز 1928
المواد
6
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام بشأن اجور تسليم البرقيات رقم 814 لسنة 1928 (الجريدة الرسمية، العدد 196، ص 12)

المصدر الرسمي ↗

المواد 6

المادة 1

تشمل اجور ارسال البرقية اجور تسليمها ايضاً اذا كان العنوان ضمن مسافة كيلومترين عن اقرب مكتب للبرق او كان داخل مناطق البلدية.

المادة 2

تستوفى اجرة اضافية عن تسليم البرقية الى اي عنوان خارج الحدود المذكورة في البند السابق على معدل (40) ملا عن كل كيلومترين او جزء منها يستثنى من ذلك الكيلومتران الاولان.

المادة 3

الاجرة الاضافية المذكورة في البند السابق تستوفى سلفا من مرسل البرقية الا اذا كانت البرقية مرسلة من خارج امارة شرقي الاردن فانها تستوفى من المرسل اليه عند التسليم اذا رفض المرسل اليه ان يدفع الاجرة الاضافية فلا تسلم البرقية اليه ويبلغ …

المادة 4

اذا كان من ارسلت اليه برقية من الخارج يقطن خارج الحدود المذكورة بالبند الاول ويمكن مخابرته بالهاتف فانه يطلب اليه هاتفياً ان يحضر الى مكتب البرق لاستلام البرقية او ان يرسل من ينوب عنه بتفويض خطي لاستلامها واذا لم يحضر احد ليستلم البرقية …

المادة 5

على المدير العام ان ينشر من وقت الى لاخر في الجريدة الرسمية جدول بالاماكن التي يستوفى عنها الاجور الاضافية من اجل تسليم البرقيات وقيمتها واذا لم تبين قيمة الاجرة الاضافية التي تستحق الدفع في اي جدول من الجداول المنشورة من قبل المدير العام …

المادة 6

يلغى النظام بشأن اجور سعاة البريد المنشور في العدد (48) من الجريدة الرسمية المؤرخ في 25 نيسان سنة 1925.

اسأل مساعدك عن نظام بشأن اجور تسليم البرقيات.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية