التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام بشأن اجور تسليم البرقيات رقم 814 لسنة 1928

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 196، ص 12
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 196ص 121 تموز 1928

اذا كان من ارسلت اليه برقية من الخارج يقطن خارج الحدود المذكورة بالبند الاول ويمكن مخابرته بالهاتف فانه يطلب اليه هاتفياً ان يحضر الى مكتب البرق لاستلام البرقية او ان يرسل من ينوب عنه بتفويض خطي لاستلامها واذا لم يحضر احد ليستلم البرقية خلال (24) ساعة ترسل البرقية من قبل سلطات البريد الى عنوان المرسل اليه وتستوفى اجرة التسليم الاضافية على الصورة المار ذكرها.

الإحالة

المادة 4 من نظام بشأن اجور تسليم البرقيات رقم 814 لسنة 1928 (الجريدة الرسمية، العدد 196، ص 12)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية