التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام بشأن اجور تسليم البرقيات رقم 814 لسنة 1928

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 196، ص 12
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 196ص 121 تموز 1928

الاجرة الاضافية المذكورة في البند السابق تستوفى سلفا من مرسل البرقية الا اذا كانت البرقية مرسلة من خارج امارة شرقي الاردن فانها تستوفى من المرسل اليه عند التسليم اذا رفض المرسل اليه ان يدفع الاجرة الاضافية فلا تسلم البرقية اليه ويبلغ المرسل عدم التسليم وسببه واذا كانت الاجرة الاضافية عن تسليم البرقية تستحق الدفع من قبل المرسل اليه يزود ساعي البريد المكلف بتسليمها بطلب رسمي يبين فيه قيمة الاجرة الاضافية التي يجب استيفاؤها وعلى ساعي البريد ان يبرزه عندما يطلب اليه ذلك.

الإحالة

المادة 3 من نظام بشأن اجور تسليم البرقيات رقم 814 لسنة 1928 (الجريدة الرسمية، العدد 196، ص 12)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية