الجريدة الرسميةالعدد 196ص 121 تموز 1928
على المدير العام ان ينشر من وقت الى لاخر في الجريدة الرسمية جدول بالاماكن التي يستوفى عنها الاجور الاضافية من
اجل تسليم البرقيات وقيمتها واذا لم تبين قيمة الاجرة الاضافية التي تستحق الدفع في اي جدول من الجداول المنشورة من
قبل المدير العام كما هو مذكور آنفاً فتقدر المسافة بين أقرب مكتب للبرق والعنوان من قبل مدير المركز الذي يستلم البرقية
لارسالها وتحصل الاجرة الاضافية وفاقا لاحكام البند (2) الا في حالة ما اذا كانت البرقية مرسلة من الخارج فان الاجرة
الاضافية تقدر وتستوفى من قبل مدير مركز التسليم.