التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام في اصول المحاكم "اصول المحاكمات الحقوقية" رقم 807 لسنة 1928

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 207، ص 2
نُشر
1 تشرين الأول 1928
المواد
5
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام في اصول المحاكم "اصول المحاكمات الحقوقية" رقم 807 لسنة 1928 (الجريدة الرسمية، العدد 207، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

المواد 5

المادة 1

المادة 1- بالرغم عما هو مخالف لما جاء في المادة السادسة من قانون اصول المحاكمات الحقوقية فليس من الضروري ان يحفظ سجل للاعلامات في كل محكمة

المادة 2

المادة 2- تعدل المادة 77 من القانون المذكور كما يلي:- اذا رفض منشئ الوثيقة الخاصة التي تفيد انها موقعة او مختومة من قبله ان يقر بتوقيعه او ختمه او ينكره يعد مقرا بذلك

المادة 3

المادة 3- يضاف النص التالية الى آخر المادة 87 من القانون المذكور:- يجوز لاحد الفريقين المتداعيين ان يطلب الى المحكمة شاهدا يراه لازماً لمصلحته بعد دفع رسوم التبليغ سلفاً. واذا دعي شاهد حسب الاصول ولم يحضر دون ان يكون لديه معذرة شرعية او …

المادة 4

المادة 4- تضاف الكلمات التالية الى آخر المادة 105 من القانون المذكور: وغرامة لا تتجاوز خمسة جنيهات فلسطيني وتحصل هذه الغرامة بنفس الطريقة التي تحصل فيها الغرامة المفروضة في الدعاوى الجزائية.

المادة 5

المادة 5- تضاف الاحكام التالية الى آخر المادة 187 من القانون المذكور:- يجوز للفريق الذي يريد الاستئناف اذا لم يقيد الاستدعاء الاستئنافي خلال المدة المعينة ان يطلب الى المحكة (بصرف النظر عن التأخير الحاصل) تمديد المدة التي يجوز للمحكمة ان …

اسأل مساعدك عن نظام في اصول المحاكم "اصول المحاكمات الحقوقية".

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية