التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام البحث العلمي في جامعة مؤتة رقم 6 لسنة 1988

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3468، ص 252
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3468ص 2521 تموز 1985

تتولى اللجنة المهام والمسؤوليات التالية: أ- اعداد مشروع خطة البحث العلمي ووسائل تنفيذها. ب- تنفيذ سياسة الجامعة المتعلقة بدعم البحوث العلمية ونشرها. ج- تحديد الاسس اللازمة لحفظ حقوق الجامعة والباحثين في البحوث العلمية في الجامعة ونتائجها. د- مناقشة مشروع الميزانية السنوية للبحث العلمي التي يعدها الرئيس. هـ- جمع المعلومات عن البحوث العلمية في الجامعة وخارجها. و- اصدار التعليمات الخاصة بتنظيم شؤون البحث العلمي في الجامعة وتشجيعه ونشره وتنسيقه ودعمه ومتابعة تقييمه.

الإحالة

المادة 5 من نظام البحث العلمي في جامعة مؤتة رقم 6 لسنة 1988 (الجريدة الرسمية، العدد 3468، ص 252)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية