التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام رسوم تسويق المنتوجات الزراعية صادر بمقتضى الفقرة ح من المادة 4 من قانون مؤسسة التسويق الزراعي رقم 15 لسنة 1987 رقم 9 لسنة 1988

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3471، ص 262
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3471ص 26216 نيسان 1987

المادة 2 - تستوفي مؤسسة التسويق الزراعي الرسوم المبينة ادناه عن كل طن من المنتوجات التالية على اساس الوزن القائم على ان يعتبر جزء الطن طنا لاغراض هذا النظام: - البيان الرسوم عن كل طن الرسوم عن كل طن مستوردة مصدر فلس دينار فلس دينار أ- المحاصيل النباتية: 1- الخضار والفواكة الطازجة 000 1 معفاة. 2- الخضار والفواكة الجافة والمحفوظة 000 5 معفاة. 3- الحبوب ومشتقاتها 000 1 معفاة. 4- المنتوجات الزراعية الاخرى 000 1 معفاة. ب- المنتوجات الحيوانية: 1 -لحم الحيوانات والدواجن الطازجة والمجمدة 000 5 معفاة. 2 -المنتوجات الحيوانية الاخرى 000 5 معفاة. ج- كما تستوفي المؤسسة الرسوم هذا النظام تسويق البيض: 1- الابيض الاكل 5 فلس لكل 100 بيضة معفاة. 2- بيض مجفف 250 فلس / كغم معفاة. 3- بيض للتفريخ 5 فلس / الف بيضة معفاة. د- تعتبر الرسوم المستوفاة بموجب هذا النظام ايرادا للخزينة.

الإحالة

المادة 2 من نظام رسوم تسويق المنتوجات الزراعية صادر بمقتضى الفقرة ح من المادة 4 من قانون مؤسسة التسويق الزراعي رقم 15 لسنة 1987 رقم 9 لسنة 1988 (الجريدة الرسمية، العدد 3471، ص 262)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية