نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 1989 / صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 45 لسنة 1989
- الجريدة الرسمية
- العدد 3653، ص 1866
- نُشر
- 16 أيلول 1989
- المواد
- 7
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 1989 / صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 45 لسنة 1989 (الجريدة الرسمية، العدد 3653، ص 1866)
المواد 7
المادة 1
المادة 2
تحدد تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية وعدد الوظائف المصنفة وغير المصنفة والوظائف بعقود في كل منها واسماء هذه الوظائف وفئاتها ودرجاتها ورواتبها حسبما هو مبين في الجدول الملحق بهذا النظام والذي يعتبر جزءا منه.
المادة 3
مع مراعاة المادة (38 ) من نظام الخدمة المدنية رقم (1 ) لسنة 1988 لا يجوز ملء وظيفة اي موظف يعار للخدمة خارج الحكومة بأكثر من موظف واحد يستخدم مؤقتا عند الضرورة و بموجب عقد للقيام بمهام وظيفة الموظف المعار خلال مدة الاعارة شريطة عدم تجاوز …
المادة 4
أ- يتقاضى الموظف غير المصنف او الموظف بعقد الذي احدثت له وظيفة مصنفة في الجدول الملحق بهذا النظام راتبه من مخصصات هذه الوظيفة الى ان تتخذ الاجراءات الضرورية لتصنيفه وفقا لاحكام نظام الخدمة المدنية المعمول به 0 ب- يجوز في حالات خاصة يقررها …
المادة 5
أ- يستحق الموظف الزيادة السنوية بعد مرور سنة على تعيينه او ترفيعه او اخر زيادة سنوية تقاضاها. ب- تحدد الدرجات والرواتب الاساسية والزيادات السنوية للموظفين غير المصنفين الواردة مسميات وظائفهم ضمن وظائف الفئة الرابعة وفقا لسلم الرواتب الملحق …
المادة 6
لا يجوز تعيين الموظفين الذين تشملهم احكام المادة (13) من نظام الخدمة المدنية رقم (1) لسنة 1988 على حساب مخصصات اجور العمال المرصودة في المادة( 104 ) في اي فصل من فصول النفقات الجارية في قانون الموازنة العامة.
المادة 7
اسأل مساعدك عن نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 1989 / صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.