التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 1989 / صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 45 لسنة 1989

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3653، ص 1866
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3653ص 186616 أيلول 1989

لا يجوز تعيين الموظفين الذين تشملهم احكام المادة (13) من نظام الخدمة المدنية رقم (1) لسنة 1988 على حساب مخصصات اجور العمال المرصودة في المادة( 104 ) في اي فصل من فصول النفقات الجارية في قانون الموازنة العامة.

الإحالة

المادة 6 من نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 1989 / صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 45 لسنة 1989 (الجريدة الرسمية، العدد 3653، ص 1866)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية