الجريدة الرسميةالعدد 3653ص 186616 أيلول 1989
أ- يستحق الموظف الزيادة السنوية بعد مرور سنة على تعيينه او ترفيعه او اخر زيادة سنوية تقاضاها.
ب- تحدد الدرجات والرواتب الاساسية والزيادات السنوية للموظفين غير المصنفين الواردة مسميات وظائفهم ضمن وظائف الفئة الرابعة وفقا لسلم الرواتب الملحق بجدول وظائف الفئة الرابعة الصادر عن ديوان الخدمة المدنية بموجب احكام المادة( 8/أ) من نظام الخدمة المدنية رقم (1) لسنة 1988.
ج- تحدد الزيادة السنوية للموظف بعقد وللموظف غير المصنف الذي لم تحدد درجته وفق الفقرة (ب) من هذه المادة على النحو التالي:-
الراتب / دينار الزيادة السنوية
145- فما فوق خمسة دنانير
97- 144 ثلاثة دنانير
96 - فما دون ديناران.