نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام تعليم الكبار ومحو الامية/ صادر بمقتضى الفقرة (3) من المادة (5) والمادتين 110و117 من قانون التربية والتعليم رقم 16 لسنة 1964 رقم 24 لسنة 1980
- الجريدة الرسمية
- العدد 1751، ص 550
- نُشر
- 1 نيسان 1964
- المواد
- 13
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام تعليم الكبار ومحو الامية/ صادر بمقتضى الفقرة (3) من المادة (5) والمادتين 110و117 من قانون التربية والتعليم رقم 16 لسنة 1964 رقم 24 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 1751، ص 550)
حياة القانون
نظام تعليم الكبار ومحو الامية/ صادر بمقتضى الفقرة (3) من المادة (5) والمادتين 110و117 من قانون التربية والتعليم غير ساري
رقم 24 لسنة 1980 · 13 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 1751، ص 550، نُشر في 1 نيسان 1964
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1980 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 13
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك. الوزارة : وزارة التربية والتعليم. الوزير : وزير التربية والتعليم. اللجنة العليا : اللجنة العليا لتعليم الكبار ومحو الامية …
المادة 3
المادة 3- أ- تتالف اللجنة العليا لتعليم الكبار ومحو الامية على الوجه التالي: 1- وزير التربية والتعليم : رئيساَ 2- اربعة ممثلين عن وزارة التربية والتعليم من بينهم المسؤول عن تعليم الكبار ومحو الامية ويكون مقررا للجنة : اعضاء 3- ممثل عن …
المادة 4
تكون مهام اللجنة العليا ما يلي: أ- وضع السياسة التخطيطية العامة لتعليم الكبار ومحو الامية. ب- بحث توفير وسائل تمويل مشاريع تعليم الكبار ومحو الامية. ج- العمل مع الجهات المعنية على ربط مشاريع محو الامية بمشاريع التنمية. د- تنسيق الجهود مع …
المادة 5
المادة 6
أ- تشكل في كل محافظة او لواء لجنة محلية لتعليم الكبار ومحو الامية على الوجه التالي: 1- مدير التربية والتعليم: رئيساَ 2- المساعد الفني لمدير التربية والتعليم: عضواَ 3- ممثل عن الحاكم الادراي يعينه الحاكم الاداري: عضواَ 4- رئيس البلدية في …
المادة 7
المادة 7- تقوم الوزارة بفتح مراكز لتعليم الكبار ومحو الامية وفقا للخطة المقررة ويحق لها لهذا الغرض: أ- استعمال ابنية الدوائر الحكومة والجمعيات الخيرية والمؤسسات التعليمية الخاصة والاهلية. ب- تكليف المعلمين المؤهلين للتدريس في هذه المراكز …
المادة 8
المادة 9
أ- مدة الدراسة في المراكز للوصول على المستوى الوظيفي الذي يعادل مستوى الصف الرابع الابتدائي (16) شهراَ اي ما يعادل سنتين دراسيتين. ب- مدة الدراسة في مرحلة المتابعة (16) شهرا اي ما يعادل سنتين دراسيتين للوصول الى مستوى الصف السادس …
المادة 10
المادة 11
تتكون موازنة تعليم الكبار ومحو الامية من الموارد التالية: أ- ما يرصد لها في الموازنة العامة للدولة. ب- امانات ، المعونات والتبرعات والهبات المقدمة لتعليم الكبار ومحو الامية. ج- اية اموال تجمع بموجب اي نظام تشريعي يوضع لهذه الغاية.
المادة 12
تعطى المكافآت للعاملين في تعليم الكبار ومحو الامية كما يلي: ا- لكل من رئيس وعضو اللجنة العليا عن كل جلسة يحضرها (5) دنانير على ان لا يزيد مجموع ما يستحقه عن (50) ديناراَ في السنة. ب- لكل من رئيس اللجنة المحلية في المحافظة او اللواء عن كل …
المادة 13
اسأل مساعدك عن نظام تعليم الكبار ومحو الامية/ صادر بمقتضى الفقرة (3) من المادة (5) والمادتين 110و117 من قانون التربية والتعليم.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.