التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام تعليم الكبار ومحو الامية/ صادر بمقتضى الفقرة (3) من المادة (5) والمادتين 110و117 من قانون التربية والتعليم رقم 16 لسنة 1964 رقم 24 لسنة 1980

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1751، ص 550
نُشر
1 نيسان 1964
المواد
13
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام تعليم الكبار ومحو الامية/ صادر بمقتضى الفقرة (3) من المادة (5) والمادتين 110و117 من قانون التربية والتعليم رقم 16 لسنة 1964 رقم 24 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 1751، ص 550)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام تعليم الكبار ومحو الامية/ صادر بمقتضى الفقرة (3) من المادة (5) والمادتين 110و117 من قانون التربية والتعليم غير ساري

رقم 24 لسنة 1980 · 13 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 1751، ص 550، نُشر في 1 نيسان 1964

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1980 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون التربية والتعليم رقم 16 لسنة 1964غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 13

الفصل الاولتعاريف

المادة 1

الفصل الاول تعاريف المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام تعليم الكبار ومحو الامية لسنة 1980) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك. الوزارة : وزارة التربية والتعليم. الوزير : وزير التربية والتعليم. اللجنة العليا : اللجنة العليا لتعليم الكبار ومحو الامية …

الفصل الثانيالتنظيمات الادارية

المادة 3

المادة 3- أ- تتالف اللجنة العليا لتعليم الكبار ومحو الامية على الوجه التالي: 1- وزير التربية والتعليم : رئيساَ 2- اربعة ممثلين عن وزارة التربية والتعليم من بينهم المسؤول عن تعليم الكبار ومحو الامية ويكون مقررا للجنة : اعضاء 3- ممثل عن …

المادة 4

تكون مهام اللجنة العليا ما يلي: أ- وضع السياسة التخطيطية العامة لتعليم الكبار ومحو الامية. ب- بحث توفير وسائل تمويل مشاريع تعليم الكبار ومحو الامية. ج- العمل مع الجهات المعنية على ربط مشاريع محو الامية بمشاريع التنمية. د- تنسيق الجهود مع …

المادة 5

ينشأ في وزارة التربية والتعليم جهاز لتعليم الكبار ومحو الامية يقوم بأعداد مشاريع الخطط المتعلقة بمحو الامية وتعليم الكبار ومتابعة تنفيذها وتقويمها.

المادة 6

أ- تشكل في كل محافظة او لواء لجنة محلية لتعليم الكبار ومحو الامية على الوجه التالي: 1- مدير التربية والتعليم: رئيساَ 2- المساعد الفني لمدير التربية والتعليم: عضواَ 3- ممثل عن الحاكم الادراي يعينه الحاكم الاداري: عضواَ 4- رئيس البلدية في …

الفصل الثالثمركز تعليم الكبار ومحو الامية

المادة 7

المادة 7- تقوم الوزارة بفتح مراكز لتعليم الكبار ومحو الامية وفقا للخطة المقررة ويحق لها لهذا الغرض: أ- استعمال ابنية الدوائر الحكومة والجمعيات الخيرية والمؤسسات التعليمية الخاصة والاهلية. ب- تكليف المعلمين المؤهلين للتدريس في هذه المراكز …

المادة 8

يشمل منهاج هذا التعليم الكبار ومحو الامية: أ- مواضيع القراءة والكتابة والحساب والثقافة العامة (الدينية والاجتماعية والصحية والمهنية). ب- برامج تدريبية في المجالات المهنية والفنية حيث ما امكن ذلك.

المادة 9

أ- مدة الدراسة في المراكز للوصول على المستوى الوظيفي الذي يعادل مستوى الصف الرابع الابتدائي (16) شهراَ اي ما يعادل سنتين دراسيتين. ب- مدة الدراسة في مرحلة المتابعة (16) شهرا اي ما يعادل سنتين دراسيتين للوصول الى مستوى الصف السادس …

المادة 10

تجري مديرية التربية والتعليم امتحانات الدارسين في المراكز وفقاَ للتعليمات التي تضعها الوزارة.
الفصل الرابع: الشؤون الماليةالمادة 11-

المادة 11

تتكون موازنة تعليم الكبار ومحو الامية من الموارد التالية: أ- ما يرصد لها في الموازنة العامة للدولة. ب- امانات ، المعونات والتبرعات والهبات المقدمة لتعليم الكبار ومحو الامية. ج- اية اموال تجمع بموجب اي نظام تشريعي يوضع لهذه الغاية.

المادة 12

تعطى المكافآت للعاملين في تعليم الكبار ومحو الامية كما يلي: ا- لكل من رئيس وعضو اللجنة العليا عن كل جلسة يحضرها (5) دنانير على ان لا يزيد مجموع ما يستحقه عن (50) ديناراَ في السنة. ب- لكل من رئيس اللجنة المحلية في المحافظة او اللواء عن كل …

المادة 13

يلغى (نظام محو الامية وتعليم الكبار) رقم (43) لسنة 1971 وما طرأ عليه من تعديلات.

اسأل مساعدك عن نظام تعليم الكبار ومحو الامية/ صادر بمقتضى الفقرة (3) من المادة (5) والمادتين 110و117 من قانون التربية والتعليم.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية