التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام تحديد المعايير والاسس للمشاريع الاقتصادية المصدقة / صادر بمقتضى المادة 12 من قانون تشجيع الاستثمار رقم 11 لسنة 1987 رقم 51 لسنة 1989

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3465، ص 2057
نُشر
16 آذار 1987
المواد
6
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام تحديد المعايير والاسس للمشاريع الاقتصادية المصدقة / صادر بمقتضى المادة 12 من قانون تشجيع الاستثمار رقم 11 لسنة 1987 رقم 51 لسنة 1989 (الجريدة الرسمية، العدد 3465، ص 2057)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام تحديد المعايير والاسس للمشاريع الاقتصادية المصدقة / صادر بمقتضى المادة 12 من قانون تشجيع الاستثمار غير ساري

رقم 51 لسنة 1989 · 6 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 3465، ص 2057، نُشر في 16 آذار 1987

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1989 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (2)

يحلّ محلّنظام تحديد المعايير والاسس للمشاريع الاقتصادية المصدقة رقم 30 لسنة 1984 · صادر بمقتضى المادة( 12 )غير ساري
قانون تشجيع الاستثمار رقم 11 لسنة 1987غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 6

المادة 1

يسمى هذا النظام( نظام تحديد المعايير والاسس للمشاريع الاقتصادية المصدقة لسنة 1989 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: القانون: قانون تشجيع الاستثمار المعمول به. الوزير: وزير الصناعة والتجارة. اللجنة: لجنة تشجيع الاستثمار المؤلفة بموجب احكام …

المادة 3

لاعتبار اي مشروع مشروعا اقتصاديا مصدقا يجب ان يحصل المشروع عند تقييمه من قبل اللجنة بناء على تنسيب المديرية على النقاط التالية كحد ادنى محسوبة من 100 نقطة 70 نقطة اذا كان ضمن منطقة التنمية أ 60 نقطة اذا كان ضمن منطقة التنمية ب 50 نقطة اذا …

المادة 4

لغايات تطبيق احكام المادة 3 من هذا النظام تعتمد المعايير والاسس التالية بالاضافة الى الشروط الواردة في المادة 12 من القانون لتحديد النقاط النسبية المبينة ادناه: المعايير والاسس الحد الاعلى …

المادة 5

للوزير بنا ءعلى تنسيب اللجنة اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ هذا النظام بما في ذلك كيفية توزيع النقاط على اجزاء المعايير والاسس الواردة في هذا النظام.

المادة 6

يلغى نظام تحديد المعايير والاسس للمشاريع الاقتصادية المصدقة رقم 30 لسنة 1984.

اسأل مساعدك عن نظام تحديد المعايير والاسس للمشاريع الاقتصادية المصدقة / صادر بمقتضى المادة 12 من قانون تشجيع الاستثمار.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية