نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام تحديد المعايير والاسس للمشاريع الاقتصادية المصدقة / صادر بمقتضى المادة 12 من قانون تشجيع الاستثمار رقم 11 لسنة 1987 رقم 51 لسنة 1989
- الجريدة الرسمية
- العدد 3465، ص 2057
- نُشر
- 16 آذار 1987
- المواد
- 6
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام تحديد المعايير والاسس للمشاريع الاقتصادية المصدقة / صادر بمقتضى المادة 12 من قانون تشجيع الاستثمار رقم 11 لسنة 1987 رقم 51 لسنة 1989 (الجريدة الرسمية، العدد 3465، ص 2057)
حياة القانون
نظام تحديد المعايير والاسس للمشاريع الاقتصادية المصدقة / صادر بمقتضى المادة 12 من قانون تشجيع الاستثمار غير ساري
رقم 51 لسنة 1989 · 6 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 3465، ص 2057، نُشر في 16 آذار 1987
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1989 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (2)
المواد 6
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: القانون: قانون تشجيع الاستثمار المعمول به. الوزير: وزير الصناعة والتجارة. اللجنة: لجنة تشجيع الاستثمار المؤلفة بموجب احكام …
المادة 3
لاعتبار اي مشروع مشروعا اقتصاديا مصدقا يجب ان يحصل المشروع عند تقييمه من قبل اللجنة بناء على تنسيب المديرية على النقاط التالية كحد ادنى محسوبة من 100 نقطة 70 نقطة اذا كان ضمن منطقة التنمية أ 60 نقطة اذا كان ضمن منطقة التنمية ب 50 نقطة اذا …
المادة 4
لغايات تطبيق احكام المادة 3 من هذا النظام تعتمد المعايير والاسس التالية بالاضافة الى الشروط الواردة في المادة 12 من القانون لتحديد النقاط النسبية المبينة ادناه: المعايير والاسس الحد الاعلى …
المادة 5
المادة 6
اسأل مساعدك عن نظام تحديد المعايير والاسس للمشاريع الاقتصادية المصدقة / صادر بمقتضى المادة 12 من قانون تشجيع الاستثمار.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.