التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام الدوام والعطل والاجازات السنوية للاطباء/ صادر بموجب المادة 35 من قانون نقابة الاطباء الاردنية رقم 13 لسنة 1972 رقم 47 لسنة 1989

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2345، ص 1979
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2345ص 197915 شباط 1972

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: النقابة: نقابة الاطباء. المجلس: مجلس النقابة. النقيب: نقيب الاطباء. اللجنة الفرعية: اللجنة المشكلة من المجلس في مراكز المحافظات او في اي من مدنها بموجب النظام الداخلي للنقابة المؤسسة الطبية الخاصة: اي مستشفى او مركزطبي خاص او مؤسسة علاجية خاصة. الطبيب: الطبيب الممارس للمهنة في القطاع الخاص سواء كان يمارسها في عيادته الخاصة او في مؤسسة طبية خاصة.

الإحالة

المادة 2 من نظام الدوام والعطل والاجازات السنوية للاطباء/ صادر بموجب المادة 35 من قانون نقابة الاطباء الاردنية رقم 13 لسنة 1972 رقم 47 لسنة 1989 (الجريدة الرسمية، العدد 2345، ص 1979)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية