التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام تمثيل المؤسسة الاردنية للاستثمار في الشركات المساهمة / صادر بمقتضى المادة 7 من قانون المؤسسة الاردنية للاستثمار رقم 29 لسنة 1988 . رقم 54 لسنة 1989

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3634، ص 2195
نُشر
17 حزيران 1989
المواد
10
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام تمثيل المؤسسة الاردنية للاستثمار في الشركات المساهمة / صادر بمقتضى المادة 7 من قانون المؤسسة الاردنية للاستثمار رقم 29 لسنة 1988 . رقم 54 لسنة 1989 (الجريدة الرسمية، العدد 3634، ص 2195)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام تمثيل المؤسسة الاردنية للاستثمار في الشركات المساهمة / صادر بمقتضى المادة 7 من قانون المؤسسة الاردنية للاستثمار ساري

رقم 54 لسنة 1989 · 10 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 3634، ص 2195، نُشر في 17 حزيران 1989

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1989 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 10

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام تمثيل المؤسسة الاردنية للاستثمار في الشركات المساهمة لسنة 1989) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2 - يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: المؤسسة: المؤسسة الاردنية للاستثمار. المجلس: مجلس ادارة المؤسسة.

المادة 3

أ- يعين ممثلو المؤسسة في مجالس ادارة الشركات التي تساهم فيها بقرارات من المجلس ، ويتم اختيارهم من ذوي الكفاءة والاختصاص من موظفي الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية العامة بناء على تنسيب رئيس المجلس على انه يجوز للمجلس تعيين اي من ممثليه …

المادة 4

يترتب على ممثلي المؤسسة في الشركات المساهمة: أ- التقيد بالسياسة العامة للمؤسسة. ب- تزويد المؤسسة بتقارير نصف سنوية عن اوجه نشاط الشركات التي يمثلون المؤسسة فيها. ج- الاحتفاظ بشكل منظم بوثائق اجتماعات مجالس ادارة الشركات طيلة فترة تمثيلهم …

المادة 5

على ممثلي المؤسسة في اجتماعات الهيئات العامة للشركات التي تساهم فيها التنسيق مع المؤسسة حول المواضيع الواردة في جداول اعمال تلك الاجتماعات وتزويد المؤسسة بتقارير عما تم فيها.

المادة 6

يقدم المدير العام للمؤسسة تقارير نصف سنوية للمجلس عن الاوضاع المالية والادارية للشركات المساهمة التي تساهم فيها المؤسسة والتوصيات التي يراها بشأنها.

المادة 7

تفتح المؤسسة حسابا خاصا باسم (المؤسسة الاردنية للاستثمار) لدى احد البنوك او المؤسسات المالية ويترتب على الشركات التي تساهم فيها تحويل المكافآت السنوية التي يستحقها ممثلو المؤسسة في مجالس ادارتها الى هذا الحساب.

المادة 8

تتولى المؤسسة توزيع المكافآت السنوية المتجمعة في الحساب المنصوص عليه في المادة ( 7) من هذا النظام على ممثليها سنويا وفق الاسس التي يضعها المجلس لهذه الغاية وبما يتفق مع الاحكام المنصوص عليها في قانون الشركات ونظام الخدمة المدنية المعمول …

المادة 9

للمجلس ان يصدر التعليمات اللازمة لتنفيذ هذا النظام بما لا تتعارض مع احكامه او تخالفها.

المادة 10

يلغى (نظام تمثيل الحكومة في مجالس ادارة الشركات المساهمة) رقم 4 لسنة 1976.

اسأل مساعدك عن نظام تمثيل المؤسسة الاردنية للاستثمار في الشركات المساهمة / صادر بمقتضى المادة 7 من قانون المؤسسة الاردنية للاستثمار.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية