نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام تمثيل المؤسسة الاردنية للاستثمار في الشركات المساهمة / صادر بمقتضى المادة 7 من قانون المؤسسة الاردنية للاستثمار رقم 29 لسنة 1988 . رقم 54 لسنة 1989
- الجريدة الرسمية
- العدد 3634، ص 2195
- نُشر
- 17 حزيران 1989
- المواد
- 10
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام تمثيل المؤسسة الاردنية للاستثمار في الشركات المساهمة / صادر بمقتضى المادة 7 من قانون المؤسسة الاردنية للاستثمار رقم 29 لسنة 1988 . رقم 54 لسنة 1989 (الجريدة الرسمية، العدد 3634، ص 2195)
حياة القانون
نظام تمثيل المؤسسة الاردنية للاستثمار في الشركات المساهمة / صادر بمقتضى المادة 7 من قانون المؤسسة الاردنية للاستثمار ساري
رقم 54 لسنة 1989 · 10 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 3634، ص 2195، نُشر في 17 حزيران 1989
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1989 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 10
المادة 1
المادة 2
المادة 3
أ- يعين ممثلو المؤسسة في مجالس ادارة الشركات التي تساهم فيها بقرارات من المجلس ، ويتم اختيارهم من ذوي الكفاءة والاختصاص من موظفي الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية العامة بناء على تنسيب رئيس المجلس على انه يجوز للمجلس تعيين اي من ممثليه …
المادة 4
يترتب على ممثلي المؤسسة في الشركات المساهمة: أ- التقيد بالسياسة العامة للمؤسسة. ب- تزويد المؤسسة بتقارير نصف سنوية عن اوجه نشاط الشركات التي يمثلون المؤسسة فيها. ج- الاحتفاظ بشكل منظم بوثائق اجتماعات مجالس ادارة الشركات طيلة فترة تمثيلهم …
المادة 5
المادة 6
المادة 7
تفتح المؤسسة حسابا خاصا باسم (المؤسسة الاردنية للاستثمار) لدى احد البنوك او المؤسسات المالية ويترتب على الشركات التي تساهم فيها تحويل المكافآت السنوية التي يستحقها ممثلو المؤسسة في مجالس ادارتها الى هذا الحساب.
المادة 8
تتولى المؤسسة توزيع المكافآت السنوية المتجمعة في الحساب المنصوص عليه في المادة ( 7) من هذا النظام على ممثليها سنويا وفق الاسس التي يضعها المجلس لهذه الغاية وبما يتفق مع الاحكام المنصوص عليها في قانون الشركات ونظام الخدمة المدنية المعمول …
المادة 9
المادة 10
اسأل مساعدك عن نظام تمثيل المؤسسة الاردنية للاستثمار في الشركات المساهمة / صادر بمقتضى المادة 7 من قانون المؤسسة الاردنية للاستثمار.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.