التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · الزيادة والترفيع والمكافأة

المادة 22من نظام موظفي مؤسسة الموانىء / صادر بالاستناد الى المادة 15 من قانون مؤسسة الموانئ المؤقت رقم (28) لسنة 1978 رقم 24 لسنة 1982

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2776، ص 641
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2776ص 64116 نيسان 1978

المادة 22 - أ- إذا حصل موظف على مؤهل علمي جديد أعلى من المؤهل الذي يحمله ويتصل مباشرة بعمل المؤسسة فيجوز للمدير العام بناء على تنسيب اللجنة منح الموظف الراتب المقرر للشهادة التي حصل عليها حسب أحكام هذا النظام اذا كان الراتب الذي يتقاضاه أقل من راتب الشهادة ، أما إذا كان راتبه مساويا للراتب المقرر لتلك الشهادة أو يزيد عليه فيجوز منحه ما يلي: - 1- زيادة سنوية واحدة إذا حصل على شهادة البكالوريوس أو الدبلوم. 2- زيادتين سنويتين إذا حصل على شهادة الماجستير شريطة أن لا يكون قد حصل على زيادة الدبلوم المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة والا فيعطى زيادة سنوية واحدة. 2-ثلاث زيادات سنوية إذا حصل على شهادة الدكتوراة شريطة ان لا يكون قد حصل على الزيادة المقررة في البندين (1) و (2) من هذه الفقرة أما إذا كان الموظف قد حصل على ذلك فيمنح فرق عدد الزيادات بحيث لا يتجاوز مجموع ما يمنح له ثلاث زيادات سنوية. ب- يجوز تصنيف الموظف غير المصنف إذا حصل على مؤهل علمي أو فني يؤهله للتعيين في الوظائف المصنفة.

الإحالة

المادة 22 من نظام موظفي مؤسسة الموانىء / صادر بالاستناد الى المادة 15 من قانون مؤسسة الموانئ المؤقت رقم (28) لسنة 1978 رقم 24 لسنة 1982 (الجريدة الرسمية، العدد 2776، ص 641)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية