التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثامن الإجراءات التأديبية · المادة 42-

المادة 44من نظام موظفي مؤسسة الموانىء / صادر بالاستناد الى المادة 15 من قانون مؤسسة الموانئ المؤقت رقم (28) لسنة 1978 رقم 24 لسنة 1982

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2776، ص 641
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2776ص 64116 نيسان 1978

يستغنى عن خدمات الموظف في إحدى الحالات التالية بقرار من المجلس:- أ- إذا عوقب بتوقيف زيادته السنوية لسنتين متتاليتين. ب- إذا عوقب بتأخير ترفيعه ثم ارتكب ذنباً آخر استوجب معاقبته بإحدى العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام خلال سنتين متتاليتين. ج- إذا ورد عنه تقريران سنويان متتاليان بتقدير ضعيف وأخذت اللجنة بهذا التقرير. د- إذا فقد أحد شروط التعيين المنصوص عليها في هذا النظام.

الإحالة

المادة 44 من نظام موظفي مؤسسة الموانىء / صادر بالاستناد الى المادة 15 من قانون مؤسسة الموانئ المؤقت رقم (28) لسنة 1978 رقم 24 لسنة 1982 (الجريدة الرسمية، العدد 2776، ص 641)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية