التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · ملاك المؤسسة

المادة 7من نظام موظفي مؤسسة الموانىء / صادر بالاستناد الى المادة 15 من قانون مؤسسة الموانئ المؤقت رقم (28) لسنة 1978 رقم 24 لسنة 1982

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2776، ص 641
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2776ص 64116 نيسان 1978

أ- تحدد فئات الموظف غير المصنف وراتبه وزيادته السنوية كما يلي على ان يتم التعيين في اي منها لاول مرة بالحد الادنى المقرر لها على ان تؤخذ الخبرة بعين الاعتبار في أي زيادة على ذلك الراتب: الفئة الوظيفة ادنى اعلى الزيادة مربوطها مربوطها السنوية اولى /أ رئيس قسم (المحاسبة ، الشحن ، التحميل 130 232 6 البحرية ، التلي ، والرصيف) اولى /ب مساعد رئيس قسم (المحاسبة ، الشحن ، 83 183 5 التحميل ، البحرية ، التلي ، الرصيف) مدرب رئيس باخرة ، مراقب حركه ، مراقب سكن ، مفتش عمل ، فني أ مهني أ ، سائقي ومشغلي الاجهزة الثقيلة للتفريغ والتحميل والقطع البحرية والمركبات الكبيرة واي آلية تزيد قوتها عشرين طن. ثانية /أ رئيس حرس ، رئيس مراقبي دوام ، رئيس 70 121 3 قسم سلامة العمال ، فني/ب ، مهني/ب اطفائي أ ، رئيس عنبر ، سائقي ومشغلي الاجهزة الخفيفة للتفريغ والتحميل و القطع البحرية وأي آلية تقل مقدرتها عن عشرين طن. ثانية /ب سائق سيارة صالون ، فني ج ، مهني ج 54 94 2 اطفائي ب ، مراقب (دوام ، عمال ، قبان روافع ، سلامه ، ابنية ، ادوات تفريغ صحي ، تسليم ، ساحه) بحري ، طاهي ، سفرجي ، ممرضه ، مكافح حشرات ، مامور (مقسم ، تلكس ، لوازم فني) كاتب محاسب ، طابع. ثالثة /أ كاتب (تلي ، رصيف ، عمليات ، لوازم)، اطفائي ج 44 84 2 ثالثة /ب حارس ، منظف بستاني ، مراسل 37 77 2 ب - يحدد مجلس الوزراء عدد الوظائف غير المصنفة في كل فئة بناء على تنسيب المجلس.

الإحالة

المادة 7 من نظام موظفي مؤسسة الموانىء / صادر بالاستناد الى المادة 15 من قانون مؤسسة الموانئ المؤقت رقم (28) لسنة 1978 رقم 24 لسنة 1982 (الجريدة الرسمية، العدد 2776، ص 641)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية