التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · ملاك المؤسسة

المادة 8من نظام موظفي مؤسسة الموانىء / صادر بالاستناد الى المادة 15 من قانون مؤسسة الموانئ المؤقت رقم (28) لسنة 1978 رقم 24 لسنة 1982

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2776، ص 641
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2776ص 64116 نيسان 1978

المادة 8 - تجري معاملة موظفي المؤسسة الموجودين في الوظيفة بمقتضى احكام هذا النظام وفقاً للاسس التالية:- أ- يبقى الموظفون المصنفون بموجب نظام الخدمة المدنية المعمول به خاضعين لأحكام هذا النظام ولاحكام قانون التقاعد المدني اذا كانت خدماتهم تابعة للتقاعد بمقتضاه ، ويزاد الراتب الاساسي لكل منهم بما نسبته الثلث وتعتبر هذه الزيادة جزءاً من الراتب لجميع الغايات ما عدا الغايات المتعلقة بالتقاعد. ب - واما باقي موظفي المؤسسة فتجري معاملتهم بموجب هذا النظام كما يلي على ان لا يؤدي ذلك الى تنزيل راتب أي منهم:- 1- الموظفون الخاضعون لاحكام نظام موظفي المؤسسة البحرية رقم (110) لسنة 1971 يجري تصنيف كل منهم في الدرجة او نقله الى الفئة التي يستحقها بمقتضى هذا النظام في ضوء الراتب الذي يتقاضاه عند نفاذ هذا النظام على ان تراعى في ذلك المؤهلات التي يحملها. 2-الموظفون غير المصنفين الخاضعين لنظام الخدمة المدنية رقم (23) لسنة 1966 يجري تصنيف كل منهم في الدرجة او نقله الى الفئة التي يستحقها في ضوء الراتب الذي سيحدده المجلس له بمقتضى احكام المادتين (6) و(7) من هذا النظام وذلك وفقا للمؤهلات التي يحملها او الخبرات التي يمارس وظيفته على اساسها. 3- اذا تعذر تصنيف او نقل اي موظف بمقتضى احكام هذه المادة لاي سبب من الاسباب فتجري تسوية اوضاعه بموجب عقد مع المؤسسة وذلك للاستمرار في وظيفته بالراتب الذي يتقاضاه عند نفاذ هذا النظام. ج - يتم تطبيق احكام البنود (1) و (2) و(3) من الفقرة (ب ) من هذه المادة بقرار من المجلس بناء على تنسيب لجنة يشكلها من موظفي المؤسسة ويسمي رئيسا لها من بين اعضائها على ان يكون لكل من ديوان الموظفين ودائرة الموازنة العامة ممثل فيها يعينه رئيس ديوان الموظفين ومدير عام دائرة الموازنة العامة حسب مقتضى الحال.

الإحالة

المادة 8 من نظام موظفي مؤسسة الموانىء / صادر بالاستناد الى المادة 15 من قانون مؤسسة الموانئ المؤقت رقم (28) لسنة 1978 رقم 24 لسنة 1982 (الجريدة الرسمية، العدد 2776، ص 641)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية