التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 16من بدل خدمات مؤسسة الموانيء صادر بمقتضى المادة (15) من قانون مؤسسة الموانيء رقم (28) لسنة 1978 رقم 41 لسنة 1982

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2776، ص 1610
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2776ص 161016 نيسان 1978

المادة 16- تستوفي المؤسسة من اصحاب البضائع بدل خدمات الرصيف والتخزين عن البضائع التي يجري تفريغها على ارصفة الميناء او تحميلها من هذه الارصفة او يتم تخزينها في المستودعات والهناجر والساحات واية منطقة تخضع لإدارة المؤسسة حيثما كانت وذلك وفقا لما هو مبين في الجدول رقم (1) الملحق بهذا النظام على اساس الطن الوزني (1000 كغم) على ان يؤخذ بالوزن القائم للبضاعة في بيان ( منافست) الباخرة او في الفواتير المرفقة بالمعاملة الجمركية ايهما اعلى.

الإحالة

المادة 16 من بدل خدمات مؤسسة الموانيء صادر بمقتضى المادة (15) من قانون مؤسسة الموانيء رقم (28) لسنة 1978 رقم 41 لسنة 1982 (الجريدة الرسمية، العدد 2776، ص 1610)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية