التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من تصديق الشهادات العلمية والوثائق الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي/ صادر بمقتضى المادة 11 من قانون التعليم العالي رقم 28 لسنة 1985 . رقم 9 لسنة 1987

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3326، ص 445
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3326ص 4451 تموز 1985

تصدق الشهادات العامة والشهادات العلمية او صورها الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي داخل المملكة والتي يراد تقديمها الى جهات خارجها وفق القواعد التالية: أ- تصادق الوزارة على صحة التوقيع والخاتم المثبتين على الشهادات العلمية. ب- تصادق وزارة الخارجية على صحة التوقيع والخاتم للوزارة المثبتين على الشهادات العلمية والشهادات العامة.

الإحالة

المادة 3 من تصديق الشهادات العلمية والوثائق الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي/ صادر بمقتضى المادة 11 من قانون التعليم العالي رقم 28 لسنة 1985 . رقم 9 لسنة 1987 (الجريدة الرسمية، العدد 3326، ص 445)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية