التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام رسوم الاعلانات على الطرق خارج حدود البلديات / صادر بمقتضي المادة 19 في القانون رقم 24 لسنة 1986 رقم 14 لسنة 1987

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3385، ص 781
نُشر
1 نيسان 1986
المواد
5
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام رسوم الاعلانات على الطرق خارج حدود البلديات / صادر بمقتضي المادة 19 في القانون رقم 24 لسنة 1986 رقم 14 لسنة 1987 (الجريدة الرسمية، العدد 3385، ص 781)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام رسوم الاعلانات على الطرق خارج حدود البلديات / صادر بمقتضي المادة 19 في القانون غير ساري

رقم 14 لسنة 1987 · 5 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 3385، ص 781، نُشر في 1 نيسان 1986

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1987 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

قانون الطرق رقم 24 لسنة 1986ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 5

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام رسوم الاعلانات على الطرق خارج حدود البلديات لسنة 1987) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- مع مراعاة احكام المادة 4 من هذا النظام تستوفي الوزارة عن الاعلانات بما في ذلك الكتابات والصور والعلامات واي لوحات اخرى توضع ضمن حرم الطريق خارج حدود البلديات الرسوم السنوية التالية:- أ- الاعلان الذي يوضع على أي طريق من الطرق …

المادة 3

المادة 3- أ- تدفع الرسوم المنصوص عليها في المادة 2 من هذا النظام خلال شهر كانون الثاني من كل سنة ، وذلك تحت طائلة ازالة الاعلان على نفقة صاحبه بقرار من الوزير. ب- عند وضع الاعلان لاول مرة خلال السنة تحسب الرسوم المترتبة عليه بنسبة الاشهر …

المادة 4

المادة 4- تعفى الاعلانات العائدة للوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والجمعيات والنوادي من الرسوم ، كما تعفى من الرسوم الاعلانات العائدة لاي جهة اخرى تقدم خدمات سياحية ضمن اعلاناتها وذلك بقرار من الوزير بناء على توصية من …

المادة 5

المادة 5- يلغى ( نظام رسوم الاعلانات على الطرق خارج حدود البلديات ) رقم 104 لسنة 1975 والتعديلات التي طرأت عليه.

اسأل مساعدك عن نظام رسوم الاعلانات على الطرق خارج حدود البلديات / صادر بمقتضي المادة 19 في القانون.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية