نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام رسوم الاعلانات على الطرق خارج حدود البلديات / صادر بمقتضي المادة 19 في القانون رقم 24 لسنة 1986 رقم 14 لسنة 1987
- الجريدة الرسمية
- العدد 3385، ص 781
- نُشر
- 1 نيسان 1986
- المواد
- 5
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام رسوم الاعلانات على الطرق خارج حدود البلديات / صادر بمقتضي المادة 19 في القانون رقم 24 لسنة 1986 رقم 14 لسنة 1987 (الجريدة الرسمية، العدد 3385، ص 781)
حياة القانون
نظام رسوم الاعلانات على الطرق خارج حدود البلديات / صادر بمقتضي المادة 19 في القانون غير ساري
رقم 14 لسنة 1987 · 5 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 3385، ص 781، نُشر في 1 نيسان 1986
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1987 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 5
المادة 1
المادة 2
المادة 2- مع مراعاة احكام المادة 4 من هذا النظام تستوفي الوزارة عن الاعلانات بما في ذلك الكتابات والصور والعلامات واي لوحات اخرى توضع ضمن حرم الطريق خارج حدود البلديات الرسوم السنوية التالية:- أ- الاعلان الذي يوضع على أي طريق من الطرق …
المادة 3
المادة 3- أ- تدفع الرسوم المنصوص عليها في المادة 2 من هذا النظام خلال شهر كانون الثاني من كل سنة ، وذلك تحت طائلة ازالة الاعلان على نفقة صاحبه بقرار من الوزير. ب- عند وضع الاعلان لاول مرة خلال السنة تحسب الرسوم المترتبة عليه بنسبة الاشهر …
المادة 4
المادة 4- تعفى الاعلانات العائدة للوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والجمعيات والنوادي من الرسوم ، كما تعفى من الرسوم الاعلانات العائدة لاي جهة اخرى تقدم خدمات سياحية ضمن اعلاناتها وذلك بقرار من الوزير بناء على توصية من …
المادة 5
اسأل مساعدك عن نظام رسوم الاعلانات على الطرق خارج حدود البلديات / صادر بمقتضي المادة 19 في القانون.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.