التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام رسوم الاعلانات على الطرق خارج حدود البلديات / صادر بمقتضي المادة 19 في القانون رقم 24 لسنة 1986 رقم 14 لسنة 1987

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3385، ص 781
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3385ص 7811 نيسان 1986

المادة 3- أ- تدفع الرسوم المنصوص عليها في المادة 2 من هذا النظام خلال شهر كانون الثاني من كل سنة ، وذلك تحت طائلة ازالة الاعلان على نفقة صاحبه بقرار من الوزير. ب- عند وضع الاعلان لاول مرة خلال السنة تحسب الرسوم المترتبة عليه بنسبة الاشهر المتبقية من تلك السنة ، وتدفع الرسوم بعد ذلك عن السنوات التالية كاملة وفقا لاحكام هذا النظام.

الإحالة

المادة 3 من نظام رسوم الاعلانات على الطرق خارج حدود البلديات / صادر بمقتضي المادة 19 في القانون رقم 24 لسنة 1986 رقم 14 لسنة 1987 (الجريدة الرسمية، العدد 3385، ص 781)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية