التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام رسوم الاعلانات على الطرق خارج حدود البلديات / صادر بمقتضي المادة 19 في القانون رقم 24 لسنة 1986 رقم 14 لسنة 1987

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3385، ص 781
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3385ص 7811 نيسان 1986

المادة 2- مع مراعاة احكام المادة 4 من هذا النظام تستوفي الوزارة عن الاعلانات بما في ذلك الكتابات والصور والعلامات واي لوحات اخرى توضع ضمن حرم الطريق خارج حدود البلديات الرسوم السنوية التالية:- أ- الاعلان الذي يوضع على أي طريق من الطرق الرئيسية. 20 دينارا عن المتر المربع الواحد او الجزء منه. ب- الاعلان الذي يوضع على أي طريق من الطرق الثانوية. 10دنانير عن المتر المربع الواحد او الجزء منه. ج- الاعلان الذي يوضع على أي طريق من الطرق القروية. 5 دنانير عن المتر المربع الواحد او الجزء منه.

الإحالة

المادة 2 من نظام رسوم الاعلانات على الطرق خارج حدود البلديات / صادر بمقتضي المادة 19 في القانون رقم 24 لسنة 1986 رقم 14 لسنة 1987 (الجريدة الرسمية، العدد 3385، ص 781)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية