الجريدة الرسميةالعدد 3114ص 17831 كانون الأول 1982
المادة 7- يحظر على الرئيس تحت طائلة المسؤولية التأديبية ما يلي:-
أ- ان يستغل منصبه وصلاحياته لمنفعة ذاتية او ربح شخصي يتحقق له بشكل مباشر او غير مباشر.
ب- ان يفضي باي معلومات او ايضاحات عن المسائل المتعلقة بالبلدية واطلع عليها بحكم منصبه وينبغي ان تظل سرية بطبيعتها
او بمقتضى التشريعات الخاصة باسرار ووثائق الدولة وان يحتفظ لنفسه باي وثيقة او مخابرة رسمية او صورة او نسخة عنها.
ج- ان يقبل اي هدية او منحة او مساعدة مالية من الاشخاص الذين يرتبطون بالبلدية بعقود او معاملات.
د- ان يكون له اي مصلحة شخصية مباشرة او غير مباشرة في اي مشروع من مشاريع البلدية بما في ذلك شراء اي
من اموالها او استئجارها او كان مرتبطاً بصفته الشخصية باي شخص طبيعي او معنوي دخل في عطاء يعود للبلدية او كانت له
مصلحة شخصية فيه.