التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام اصول استئناف وتمييز قضايا ضريبة الدخل صادر بالاستناد الى المادة (50) من قانون ضريبة الدخل رقم (34) لسنة 1982 رقم 47 لسنة 1982

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3087، ص 1867
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3087ص 18671 آب 1982

المادة 2-أ- تستأنف قرارات التقدير القابلة للاستئناف بمقتضى قانون ضريبة الدخل المعمول به الى محكمة استئناف قضايا ضريبة الدخل وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ اشعار القرار للمستأنف ب- تقدم لائحة الاستئناف الى محكمة استئناف قضايا ضريبة الدخل او بواسطة رئيس محكمة الاستئناف او رئيس محكمة البداية النظاميتين اللتين يقيم المستأنف في منطقة اختصاصهما، وتدفع رسوم الاستئناف في الحالتين الاخيرتين الى صندوق المحكمة التي قدمت اللائحة بواسطة رئيسها. ج- اذا كان الشخص الراغب في الاستئناف قد قدم طلبا لتأجيل دفع رسم الاستئناف بمقتضى احكام الفقرة (ج) من المادة (3) من هذا النظام فان المدة التي تبتدىء من تاريخ تقديم ذلك الطلب وتنتهي في يوم تبليغ قرار المحكمة بشأنه لا تحسب من المدة المقررة لتقديم الاستئناف. د-يجوز لمحكمة استئناف قضايا ضريبة الدخل ان تقرر تمديد المدة القانونية المقررة لتقديم لائحة الاستئناف بناء على طلب خطي يقدمه المستأنف خلال تلك المدة اذا اقتنعت بالاسباب الواردة فيه وتبلغ نسخة عنه الى المستأنف عليه لتتاح له فرصة الرد على ذلك الطلب.

الإحالة

المادة 2 من نظام اصول استئناف وتمييز قضايا ضريبة الدخل صادر بالاستناد الى المادة (50) من قانون ضريبة الدخل رقم (34) لسنة 1982 رقم 47 لسنة 1982 (الجريدة الرسمية، العدد 3087، ص 1867)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية