الجريدة الرسميةالعدد 3087ص 18671 آب 1982
المادة 2-أ- تستأنف قرارات التقدير القابلة للاستئناف بمقتضى قانون ضريبة الدخل المعمول به الى محكمة استئناف قضايا
ضريبة الدخل وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ اشعار القرار للمستأنف
ب- تقدم لائحة الاستئناف الى محكمة استئناف قضايا ضريبة الدخل او بواسطة رئيس محكمة الاستئناف او رئيس محكمة البداية
النظاميتين اللتين يقيم المستأنف في منطقة اختصاصهما، وتدفع رسوم الاستئناف في الحالتين الاخيرتين الى صندوق المحكمة
التي قدمت اللائحة بواسطة رئيسها.
ج- اذا كان الشخص الراغب في الاستئناف قد قدم طلبا لتأجيل دفع رسم الاستئناف بمقتضى احكام الفقرة (ج) من المادة
(3) من هذا النظام فان المدة التي تبتدىء من تاريخ تقديم ذلك الطلب وتنتهي في يوم تبليغ قرار المحكمة بشأنه لا تحسب
من المدة المقررة لتقديم الاستئناف.
د-يجوز لمحكمة استئناف قضايا ضريبة الدخل ان تقرر تمديد المدة القانونية المقررة لتقديم لائحة الاستئناف بناء على
طلب خطي يقدمه المستأنف خلال تلك المدة اذا اقتنعت بالاسباب الواردة فيه وتبلغ نسخة عنه الى المستأنف عليه لتتاح
له فرصة الرد على ذلك الطلب.