الجريدة الرسميةالعدد 3087ص 18671 آب 1982
المادة 3- أ- على المستأنف ان يدفع عند تقديم لائحة الاستئناف رسما مستقلا عن كل سنة قدره ثلاثة بالمائة من الفرق
بين مقدار الضريبة المقدرة عليه والمقدار الذي يسلم به من تلك الضريبة على ان لا يقل هذا الرسم عن ثلاثة دنانير في
أية حالة من الحالات بما في ذلك حالة عدم وجود ضريبة مقدرة لوقوع المستأنف في خسارة، وان لا يزيد على مائة دينار
لكل سنة مستأنفة ويدفع نصف هذا الرسم عند تجديد الاستئناف الذي اسقط.
ب- لغايات تحديد رسم الاستنئاف تعني عبارة (الضريبة المقدرة) مبلغ الضريبة المقدر على المستأنف بعد اجراء التقاص
المنصوص عليه في المادة (21) من قانون ضريبة الدخل رقم (34) لسنة 1982.
ج- يجوز لمحكمة استئناف قضايا ضريبة الدخل ان تقرر الموافقة على تقديم الاستئناف بدون دفع الرسم المقرر بناء على
طلب خطي يقدمه المستأنف خلال المدة القانونية لتقديم الاستئناف اذا اقتنعت بأن لدى المستأنف اسبابا تبرر تأجيل دفع
رسم الاستئناف او أي جزء منه على ان تتاح للمستأنف عليه فرصة الرد علىالاسباب الواردة في الطلب بعد تبليغه نسخة
عنه.
د- اذا اصبح المستأنف الذي قبل استئنافه بدون دفع الرسم المقرر قادرا على دفعه واثبت المستأنف عليه ذلك خلال أي
دور من ادوار المحاكمة تأمر المحكمة بتوقيف اجراءاتها وتطلب من المستأنف تأدية ذلك الرسم خلال مدة تحددها تحت طائلة
رد الاستئناف.
هـ- اذا رد الاستئناف لأي سبب من الاسباب او اسقط يصبح الرسم غير المدفوع دينا محكوما به للخزينة على المستأنف ويحصل
منه من قبل دائرة الاجراء.