التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام اصول استئناف وتمييز قضايا ضريبة الدخل صادر بالاستناد الى المادة (50) من قانون ضريبة الدخل رقم (34) لسنة 1982 رقم 47 لسنة 1982

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3087، ص 1867
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3087ص 18671 آب 1982

المادة 4- أ- تتضمن لائحة الاستئناف ما يلي:- 1- اسم المستأنف وعنوانه. 2- المستأنف عليه بصفته الوظيفية. 3- رقم وتاريخ اشعار التقدير وسنة الضريبة المستأنفة. 4- تاريخ تبليغه اشعار التقدير المستأنف. 5- ضريبة الدخل المقدرة عليه بموجب القرار المستأنف والمبلغ الذي يسلم به منها. 6- اساب الاستئناف بايجاز في فقرات مستقلة مرقمة. 7- ما يطلبه المستأنف في استئنافه. ب- ينبغي ان توقع لائحة الاستئناف من محام استاذ ولا يشترط ان يرفق بها نسخة عن القرار المستأنف.

الإحالة

المادة 4 من نظام اصول استئناف وتمييز قضايا ضريبة الدخل صادر بالاستناد الى المادة (50) من قانون ضريبة الدخل رقم (34) لسنة 1982 رقم 47 لسنة 1982 (الجريدة الرسمية، العدد 3087، ص 1867)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية