الجريدة الرسميةالعدد 3087ص 18671 آب 1982
المادة 6- أ- تميز الاحكام القابلة للتمييز بمقتضى احكام قانون ضريبة الدخل المعمول به خلال ثلاثين يوما من تاريخ
تفهيمه اذا كان وجاهيا والا فمن تاريخ التبليغ وتقدم لائحة التمييز الى ديوان محكمة التمييز او الى المحكمة التي
اصدرت الحكم او بواسطة رئيس محكمة الاستئناف النظامية التي يقيم المميز في منطقة اختصاصها ، وتدفع رسوم التمييز
الى صندوق المحكمة التي قدمت اللائحة بواسطتها في الحالة الاخيرة.
ب- في الاحوال التي لا يجوز فيها تمييز الاحكام الصادرة عن محكمة استئناف قضايا ضريبة الدخل الا بأذن بموجب قانون
ضريبة الدخل المعمول به، يجب على طالب الاذن ان يقدم طلبه خلال عشرة ايام من التاريخ المذكور في الفقرة (أ) من هذه
المادة الى محكمة استئناف قضايا ضريبة الدخل، واذا رفضت المحكمة المذكورة اعطاءالاذن يحق لطالبه ان يتقدم بهذا الطلب
الى رئيس محكمة التمييز خلال عشرة ايام من تاريخ تبليغه قرار الرفض ،واذا صدر القرار بالاذن سواء من محكمة استئناف
قضايا ضريبة الدخل او من رئيس محكمة التمييز وجب على المميز ان يقدم لائحة التمييز خلال عشرة ايام من تاريخ تبليغه
قرار الاذن.
ج- اذا كان الشخص الراغب في التمييز قد قدم طلبا لتأجيل رسم التمييز بمقتضى احكام الفقرة (ج) من المادة (7) من هذا
النظام فأن المدة التي تبتدئ من تاريخ تقديم الطلب وتنتهي في يوم تبليغه قرار المحكمة بشأنه لاتحسب من مدة التمييز.
د- يجوز لمحكمة التمييز ان تقرر تمديد المدة القانونية المقررة لتقديم لائحة التمييز بناء على طلب خطي يقدمه المميز
خلال تلك المدة اذا اقتنعت بالاسباب الواردة فيه وتبلغ نسخة عنه الى المميز ضده لتتاح له فرصة الرد على ذلك الطلب.