الجريدة الرسميةالعدد 3087ص 18671 آب 1982
المادة 7- أ- على المميز اذا كان هو المكلف ان يدفع عند تقديم لائحة التمييز رسما قدره ثلاثة بالماية من الفرق بين
مقدار الضريبة المقدرة عليه والمقدار الذي يسلم به منها على ان لا يقل هذا الرسم عن خمسة دنانير في أي حالة من الحالات
بما في ذلك حالة عدم وجود ضريبة مقدرة لوقوع المميز في خسارة وان لا يزيد على مائة دينار.
ب- لغايات تحديد رسم التمييز تعني عبارة ( الضريبة المقدمة) مبلغ الضريبة المتحقق على المميز بعد اجراء التقاص المنصوص
عليه في المادة (21) من قانون ضريبة الدخل رقم (34) لسنة 1982.
ج- يجوز لمحكمة التمييز ان تقرر الموافقة على تقديم التمييز بدون دفع الرسم المقرر بناء على طلب خطي يقدمه المميز
خلال المدة القانونية لتقديم التمييز اذا اقتنعت بان لدى المميز اسبابا تبرر تأجيل دفع رسم التمييز على ان تتاح
للمميز ضده فرصة الرد على الاسباب الواردة في الطلب بعد تبليغه نسخة عنه.
د- اذا اصبح المميز الذي قبل تمييزه بدون دفع الرسم المقرر قادرا على دفعه واثبت المميز ضده ذلك خلال أي دور من ادوار
المحاكمة تأمر المحكمة بتوقيف اجراءاتها وتطلب من المميز تأدية ذلك الرسم تحت طائلة رد التمييز.
هـ- اذا رد التمييز لأي سبب من الاسباب او اسقط يصبح الرسم غير المدفوع دينا محكوما به للخزينة على المميز ويحصل
منه من قبل دائرة الاجراء.