التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام كلية الدعوة واصول الدين صادر بمقتضى المادة (15) من قانون الاوقاف والشوؤن والمقدسات الاسلامية رقم (26) لسنة 1966 رقم 17 لسنة 1982

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1912، ص 569
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1912ص 5695 نيسان 1966

المادة 10-أ- لكل قسم من اقسام الكلية مجلس يتألف من رئيس القسم رئيسا وعضوية جميع اعضاء الهيئة التدريسية فيه ويجتمع بدعوة من رئيسه ويتخذ قراراته بالاجماع او باكثرية الحاضرين ب- يمارس مجلس القسم الصلاحيات التالية:- 1- تقديم الاقتراحات الى مجلس الكلية حول الخطة الدراسية في القسم وحول توزيع الدروس والمحاضرات وما من شأنه النهوض بالقسم والكلية. 2- تنسيق المناهج التدريسية للمواد في القسم. 3- تشجيع وتنسيب نشاطات البحث العلمي في القسم. 4- ابداء الرأي في اي موضوعات يعرضها عليه عميد الكلية او رئيس مجلس القسم.

الإحالة

المادة 10 من نظام كلية الدعوة واصول الدين صادر بمقتضى المادة (15) من قانون الاوقاف والشوؤن والمقدسات الاسلامية رقم (26) لسنة 1966 رقم 17 لسنة 1982 (الجريدة الرسمية، العدد 1912، ص 569)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية