التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام مياه مؤسسة مياه الشرب صادر بموجب المادة (29) من قانون مؤسسة مياه الشرب رقم (56) لسنة 1973 رقم 1 لسنة 1982

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3043، ص 41
نُشر
2 كانون الثاني 1982
المواد
23
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام مياه مؤسسة مياه الشرب صادر بموجب المادة (29) من قانون مؤسسة مياه الشرب رقم (56) لسنة 1973 رقم 1 لسنة 1982 (الجريدة الرسمية، العدد 3043، ص 41)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام مياه مؤسسة مياه الشرب صادر بموجب المادة (29) من قانون مؤسسة مياه الشرب ساري

رقم 1 لسنة 1982 · 23 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 3043، ص 41، نُشر في 2 كانون الثاني 1982

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1982 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون مؤسسة مياه الشرب رقم 56 لسنة 1973غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 23

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام مياه مؤسسة مياه الشرب لسنة 1982) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها فيما يلي ما لم تدل القرينة على غير ذلك. المؤسسة: مؤسسة مياه الشرب. المجلس: مجلس ادارة المؤسسة. المدير العام: مدير عام المؤسسة. المهندس: مهندس المؤسسة المشرف …

المادة 3

المادة 3- أ- تقوم المؤسسة بتزويد المشتركين المنفردين مباشرة بالمياه أو بيعها بالجملة لمشتركين لديها ليتولوا تزويد المشتركين المنفردين بها. وللمؤسسة أن تقوم بذلك ضمن منطقة التوزيع أو خارجها بواسطة الأنابيب أو الصهاريج أو بأي وسيلة تراها …

المادة 4

المادة 4- تقدم طلبات الاشتراك في المياه أو بقطعها أو باعادة وصلها أو رفع العداد وسائر الطلبات المتعلقة بالمياه وشبكتها الى المهندس وذلك على النموذج المقرر من قبل المؤسسة.

المادة 5

المادة 5- للمؤسسة أن تجيز للمشتركين تملك العدادات أو أن تحصر حق بيعها أو ملكيتها بنفسها وتأجيرها للمشتركين وللمجلس في سبيل تحقيق أي من تلك الغايات أن يقرر ما يلي على أن تنشر قراراته بشأنها في الجريدة الرسمية:- أ- تحديد نوع العداد وشكله …

المادة 6

المادة 6- أ_ تتولى المؤسسة تركيب عداد المياه في عقار المشترك. ولها أن تسمح له بتركيبه تحت اشرافها وذلك في المكان الذي يعينه الموظف المفوض وبالطريقة والشروط المقررة من قبل المؤسسة. ب- لا يجوز فك العداد أو نقله من مكانه أو تبديله بغيره أو …

المادة 7

المادة 7- أ- تكون العدادات لدى المشتركين تحت اشراف المؤسسة ورقابتها وتتحمل مسؤلية صيانتها وتصليحها، ولها فحصها في أي وقت تراه ضرورياً ، وللموظف المفوض أن يطلب من المشترك تبديل العداد بغيره أو نقله من مكانه أو اجراء أي تغيير أو عمل عليه …

المادة 8

المادة 8- يتم تركيب عداد واحد لكل عقار يملكه المشترك على أنه في الحالة التي يكون فيها العقار مقسماً الى وحدات منفصلة كالشقق السكنية، للمؤسسة أن تزود المشترك بناء على طلبه بعداد رئيسي للعقار ويتولى هو تركيب عداد فرعي كل وحدة منفصلة من …

المادة 9

المادة 9- أ- يتحمل المشترك مسؤولية المحافظة على العداد وعلى سلامته ويضمن التكاليف والنفقات التي تتكبدها المؤسسة من جراء أي ضرر يلحق به لأي سبب من الأسباب التي تعود لتقصير المشترك أو لمخالفته لأحكام هذا النظام. ب- يرفع العداد وتقطع المياه …

المادة 10

المادة 10- أ- يتحمل المشترك أثمان أنابيب التوزيع لغاية ربطها بالعداد الخاص به. كما يتحمل نفقات تمديدها وتعتبر هذه الأنابيب ملكاً للمؤسسة وجزءاً من شبكة المياه العامة في منطقة التوزيع، ولها استعمالها لمصلحتها أو تغييرها أو نقلها الى أي مكان …

المادة 11

المادة 11- يقدم المشترك انابيب التوريد وجميع اللوازم الخاصة بها ويقوم بتمديدها بواسطة فني تمديدات معتمد من قبل المؤسسة الا اذا رأت أن تقوم هي بذلك على نفقة المشترك، ولها في هذه الحالة أن تستوفي منه النفقات سلفاً قبل المباشرة بالعمل، وتعتبر …

المادة 12

المادة 12- لا يجوز تزويد أي عقار بالمياه بواسطة أكثر من خط واحد من أنابيب التوزيع الا بموافقة خطية مسبقة من المهندس.

المادة 13

المادة 13- أ- تقطع المياه عن المشترك لأي سبب من الأسباب التالية ويفقد جميع الحقوق المترتبة له بموجب اشتراكه:- 1- إذا لم يدفع ثمن المياه التي استهلكها والرسوم والتأمينات والنفقات والتكاليف الأخرى المستحقة عليه خلال ثمانية أيام من تاريخ …

المادة 14

المادة 14- للمؤسسة قطع المياه بصورة مؤقتة عن أي منطقة توزيع أو عن أي مشترك للمدة التي يقتضيها تصليح الآلات والمحركات والتمديدات وصيانتها أو للقيام بأي أعمال أخرى تتعلق بالمياه. ولها في هذه الحالة تزويد المشتركين بالمياه ضمن …

المادة 15

المادة 15- يحدد المدير العام بتعليمات تنشر في الجريدة الرسمية دورات قراءة العدادات وطرق وكيفية جباية أثمان المياه ورسوم الاشتراك والتوصيل والتأمينات وسائر النفقات والتكاليف التي تستوفيها المؤسسة مقابل خدماتها.

المادة 16

المادة 16- للموظف المفوض دخول أي عقار لقراءة العداد الموجود فيه أو لفحصه أو للقيام بأي عمل من الأعمال الأخرى المنوطة بالمؤسسة على أن يتم ذلك خلال ساعات النهار إلا في الحالات الاضطرارية المستعجلة.

المادة 17

المادة 17- أ- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ب) من هذا المادة يعتبر ما يسجله العداد دليلا على صحة كمية المياه التي زود بها المشترك، على أن له الحق في الاعتراض لدى المهندس على صحة التسجيل وذلك خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه به. وتستوفى …

المادة 18

المادة 18- أ- إذا تعطل العداد عن العمل تماما لأي سبب من الأسباب فتقدر كمية المياه التي زود بها المشترك خلال مدة توقف العداد من قبل المهندس أو الموظف المفوض، ويتم التقدير في هذه الحالة بنسبة ما زود به المشترك من المياه خلال مدة مساوية لمدة …

المادة 19

المادة 19- إذا وقع أي تباين بين كمية المياه التي سجلها العداد الرئيسي والكمية التي سجلها أي عداد فرعي أو أكثر أو وقع خلاف حول الكميتين المشار إليهما من المياه فيعتبر تسجيل العداد الرئيسي صحيحاً ويلزم به كل من المؤسسة و المشترك، الا اذا ثبت …

المادة 20

المادة 20- يترتب على المشترك أن يعلم المؤسسة خطيا في حالة تركه العقار أو انتقاله منه نهائيا وبرغبته في الغاء اشتراكه في المياه وذلك خلال مدة لا تزيد على أسبوع لتتمكن المؤسسة من القيام بالقراءة الأخيرة للعداد وتصفية حسابه لدى المؤسسة على …

المادة 21

المادة 21- للمؤسسة أن تمد خطوط الأنابيب الرئيسية وأنابيب التوزيع ضمن أي شارع، وإذا تعذر عليها ذلك لأسباب فنية أو غيرها فلها أن تمدها عبر العقارات الخاصة شريطة أن لا تلحق أي ضرر بها أو تحول دون استغلالها أو استعمالها بصورة كاملة من قبل …

المادة 22

المادة 22- كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا النظام يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في قانون مؤسسة مياه الشرب المعمول به.

المادة 23

المادة 23- للمجلس بتنسيب من المدير العام اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ هذا النظام على أن لا تخالف أحكامه أو تتعارض معها. 29/ 11/ 1981

اسأل مساعدك عن نظام مياه مؤسسة مياه الشرب صادر بموجب المادة (29) من قانون مؤسسة مياه الشرب.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية