التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام صندوق الاستثمار لجامعة مؤته/ صادر بمقتضى المادة ( 22 ) من قانون جامعة مؤتة رقم ( 11 ) لسنة 1981 رقم 35 لسنة 1982

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2987، ص 1095
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2987ص 109516 شباط 1981

المادة 7-أ- تعقد اللجنة اجتماعا واحدا على الاقل في الشهر او كلما دعت الضرورة الى ذلك بدعوة من رئيسها او نائبه في حالة غيابه ، ويكون اجتماعها قانونيا اذ حضرته اكثرية الاعضاء على ان يكون الرئيس او نائبه واحدا منهم وتتخذ قراراتها بالاجماع او بالاكثرية واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي ايده رئيس الاجتماع. ب- تسجل قرارات اللجنة في سجل خاص بالتسلسل ويوقع عليها الاعضاء الذين اشتركوا في الاجتماع الذي اتخذت فيه.

الإحالة

المادة 7 من نظام صندوق الاستثمار لجامعة مؤته/ صادر بمقتضى المادة ( 22 ) من قانون جامعة مؤتة رقم ( 11 ) لسنة 1981 رقم 35 لسنة 1982 (الجريدة الرسمية، العدد 2987، ص 1095)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية