الجريدة الرسميةالعدد 4295ص 25951 آب 1998
المخاطر الميكانيكية:
أ- تتخذ الاحتياطات الوقائية اللازمة من المخاطر الميكانيكية وذلك بضرورة وضع حاجز وقائي محكم حول جميع الاماكن وأجزاء الآلات الاتية:-
1- المحاور الدوارة المكشوفة (الاكسات) الافقية بحيث تغطي اجزائها العلوية والسفلية بسبب وضعية الاسطوانة الدوارة.
2- المحاور الدوارة المكشوفة (الاكسات) العامودية بحيث تغطي جميع اجزائها.
3- البكرات.
4- الاقشطة الأفقية التي لا يتجاوز ارتفاعها (150) سم من الارض يتم تسييجها بشكل محكم اما الاقشطة المعلقة الافقية التي يتجاوز ارتفاعها ذلك فيجب ان يكون السياج على بعد مناسب وان تسيج من على الجوانب ومن الاسفل.
5- الاقشطة العامودية والمائلة.
6- التروس(الكيزر) تغطى بشكل كامل ومحكم وثابت.
7- الدواليب المسننة والجنازير
8- أي جزء من اجزاء الماكنة التي تشكل خطرا كالمناشير والآت القطع والسكاكين والآت الحياكة والمثاقب وما شابهها.
ب- يراعى في اقامة الحواجز المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ان:-
1- تحول دون وصول العامل او اي جزء من جسمه الى منطقة الخطر طوال فترة اداء العمل.
2- تعمل على تضييق منطقة الخطر وحصرها.
3- لا تسبب للعامل أي مضايقة تعيقه عن العمل.
4- تكون ملائمة للعمل والماكينة والآلة بحيث لا تكون سببا في تعطيل الانتاج.
5- لا تعيق تزييت او تفتيش او ضبط او اصلاح الماكنة او الآلة.
6- لا توجد بها زوايا حادة او حروف او اطراف خطرة او خشنة او ان تكون مصدرا لأي حوادث.
7- تحول دون وصول الشظايا المتطايرة الى العاملين.