التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام الوقاية والسلامة من الآلات والماكنات الصناعية ومواقع العمل صادر بمقتضى احكام الفقرة (ج) من المادة (85) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 رقم 43 لسنة 1998

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4295، ص 2595
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4295ص 25951 آب 1998

المخاطر الميكانيكية: أ- تتخذ الاحتياطات الوقائية اللازمة من المخاطر الميكانيكية وذلك بضرورة وضع حاجز وقائي محكم حول جميع الاماكن وأجزاء الآلات الاتية:- 1- المحاور الدوارة المكشوفة (الاكسات) الافقية بحيث تغطي اجزائها العلوية والسفلية بسبب وضعية الاسطوانة الدوارة. 2- المحاور الدوارة المكشوفة (الاكسات) العامودية بحيث تغطي جميع اجزائها. 3- البكرات. 4- الاقشطة الأفقية التي لا يتجاوز ارتفاعها (150) سم من الارض يتم تسييجها بشكل محكم اما الاقشطة المعلقة الافقية التي يتجاوز ارتفاعها ذلك فيجب ان يكون السياج على بعد مناسب وان تسيج من على الجوانب ومن الاسفل. 5- الاقشطة العامودية والمائلة. 6- التروس(الكيزر) تغطى بشكل كامل ومحكم وثابت. 7- الدواليب المسننة والجنازير 8- أي جزء من اجزاء الماكنة التي تشكل خطرا كالمناشير والآت القطع والسكاكين والآت الحياكة والمثاقب وما شابهها. ب- يراعى في اقامة الحواجز المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ان:- 1- تحول دون وصول العامل او اي جزء من جسمه الى منطقة الخطر طوال فترة اداء العمل. 2- تعمل على تضييق منطقة الخطر وحصرها. 3- لا تسبب للعامل أي مضايقة تعيقه عن العمل. 4- تكون ملائمة للعمل والماكينة والآلة بحيث لا تكون سببا في تعطيل الانتاج. 5- لا تعيق تزييت او تفتيش او ضبط او اصلاح الماكنة او الآلة. 6- لا توجد بها زوايا حادة او حروف او اطراف خطرة او خشنة او ان تكون مصدرا لأي حوادث. 7- تحول دون وصول الشظايا المتطايرة الى العاملين.

الإحالة

المادة 3 من نظام الوقاية والسلامة من الآلات والماكنات الصناعية ومواقع العمل صادر بمقتضى احكام الفقرة (ج) من المادة (85) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 رقم 43 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4295، ص 2595)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية