التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام الوقاية والسلامة من الآلات والماكنات الصناعية ومواقع العمل صادر بمقتضى احكام الفقرة (ج) من المادة (85) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 رقم 43 لسنة 1998

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4295، ص 2595
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4295ص 25951 آب 1998

أ- المخاطرة الكهربائية الساكنة: تتخذ الاحتياطات الوقائية من مخاطر الكهرباء الساكنة وذلك بعمل توصيلة ارضية على ان تراعى المتطلبات الفنية الهندسية اللازمة لجميع الالآت والمعدات والماكنات التي تعمل بالكهرباء مثل المولدات والمحولات وماكينات القطع والونشات والآت التخريم واجراء الصيانة الدورية اللازمة لهذه الآلات والتوصيلات لتكون سليمة بصفة دائمة كما يجب توصيل الاجزاء غير الحاملة للتيار الكهربائي والتي يمكن شحنها كهربائيا بتوصيلة ارضية. ب- المخاطر الكهربائية الديناميكية: 1-تتخذ الاحتياطات الوقائية من اخطار الضغط العالي بمراعاة الشروط الفنية اللازمة هندسيا سواء في محطات توليد الكهرباء او المحولات الكهربائية او شبكات نقل القوى الكهربائية ووضع اشارات تحذيرية من وجود الضغط العالي وان يكون للفنيين المختصين وحدهم حق الدخول والصيانة الى هذه الاماكن.. 2- تزود جميع الالات والمعدات والادوات التي تعمل بالكهرباء بمفاتيح لقطع التيار على ان تكون هذه المفاتيح معزولة وامنة ومناسبة لطبيعة العمل بمواقعه المختلفة وفي اماكن ظاهرة حتى يكون بالامكان الوصول اليها بسهولة في حالة الطوارىء. 3- استخدام متممات لتعيين الاخطار على شبكات القوى الكهربائية للوقاية منها وبخاصة تحديد ( قوة الضغط ، قوة التيار ، واتزانه ، اتجاه سريان القدرة ، ازدياد درجة الحرارة ). 4- تركيب الكابلات والاسلاك الكهربائية بطريقة ملائمة وذات كفاءة عالية وتوصيلها ارضيا. 5-ان يتوافر في القائمين على تركيب واصلاح وصيانة الاجهزة والالات والتوصيلات الكهربائية درجة عالية من المهارة. 6- ان يكون اي جهاز او كابلات او اسلاك او اي توصيلات او مفاتيح من النوع المسموح باستعماله طبقا للمواصفات القياسية المعتمدة والمتفقة مع ظروف وطبيعة اماكن العمل. 7- وضع ارضيات عازلة امام لوحات التوزيع الكهربائية وخلفها من الخشب الجاف او المطاط او أي مادة عازلة اخرى مناسبة. 8- التأكد من ان الجهاز او الآلة موصلة بطريقة امنة وسليمة ومطابقة للمواصفات الفنية المناسبة بما في ذلك: أ- نوع التيار الكهربائي. ب-موصل على ثلاثة اوجه او اثنين او وجه واحد. ج- قيمة الذبذبة. د-التأكد من ان التوزيعات الكهربائية مناسبة مع عدم وضع أي اضافات اخرى. هـ- خطر الاشعاعات . 9- اجراء الفحص الدوري على جميع الكابلات والاسلاك والتوصيلات الكهربائية لمنع حدوث أي تماس كهربائي لتلافي حدوث اي اخطار مفاجئة مثل الحريق والصعقة بالكهرباء.

الإحالة

المادة 4 من نظام الوقاية والسلامة من الآلات والماكنات الصناعية ومواقع العمل صادر بمقتضى احكام الفقرة (ج) من المادة (85) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 رقم 43 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4295، ص 2595)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية