التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام الوقاية والسلامة من الآلات والماكنات الصناعية ومواقع العمل صادر بمقتضى احكام الفقرة (ج) من المادة (85) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 رقم 43 لسنة 1998

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4295، ص 2595
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4295ص 25951 آب 1998

المخاطر الكيميائية:- أ- تتخذ الاحتياطات اللازمة لوقاية العاملين من اخطار التعرض للمواد الكيماوية المستخدمة او التي تتسرب الى بيئة العمل كالغازات والاغبرة وما قد يوجد فيها من سوائل واحماض بحيث لا تزيد عن الحدود المسموح بها وحسب الجدول المرفق بهذا النظام. ب- تتخذ الاجراءات الملائمة التي تحول دون اصابة العمال بأذى او ضرر صحي حينما يتولد غاز او غبار او نفايات او أي شوائب اخرى اثناء العمل. ج- يجب ان تكون غرف العمل في المؤسسات الانتاجية ذات تهوية جيدة ووفقا للشروط الصحية المقررة من قبل مديرية السلامة والصحة المهنية والبئية في وزارة العمل وذلك للتخلص من الأغبرة والغازات وغيرها من المواد الضارة بالصحة عن مصادر تولدها وذلك باستخدام اجهزة شافطة او ايجاد نظام للتهوية الصناعية. د- توفير جميع معدات الوقاية الشخصية الملائمة لطبيعة العمل بالصناعات الكيماوية بما في ذلك الكمامات الفلترية والاحذية المناسبة وخوذ الرأس وكفوف الايدي وملابس العمل وسترات جلدية ونظارات واقية. هـ- توفير المستودعات الملائمة والمناسبة لتخزين المواد الكيماوية المصنعة والاولية كل على انفراد وتوفير جميع الشروط اللازمة لعملية التخزين. و- اعداد اماكن خاصة او مباني منفصلة عن اماكن العمل للعمليات الصناعية او الماكينات او الالات التي ينجم عن تشغيلها ابخرة واغبرة وغازات ضارة على ان تزود هذه الاماكن والمباني بوسائل الوقاية اللازمة والتي تكفل عدم انتشار هذه المواد في بيئه العمل. ز- وضع لاصق على كل مادة كيماوية يحدد فيه اسم المادة والتركيب الكيماوي، الاسم التجاري وطريقة تداولها وعملية تخزينها ومخاطرها وطرق الوقاية منها واي معلومات اخرى ضرورية.

الإحالة

المادة 5 من نظام الوقاية والسلامة من الآلات والماكنات الصناعية ومواقع العمل صادر بمقتضى احكام الفقرة (ج) من المادة (85) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 رقم 43 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4295، ص 2595)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية