التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام الوقاية والسلامة من الآلات والماكنات الصناعية ومواقع العمل صادر بمقتضى احكام الفقرة (ج) من المادة (85) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 رقم 43 لسنة 1998

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4295، ص 2595
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4295ص 25951 آب 1998

يجب على كل مؤسسة ان تلتزم بما يلي: أ- توفير لوحات ارشادية وتحذيرية حول الموادالاولية المستخدمة والمواد المصنعة والآلات والعمليات المختلفة تدل على المخاطر الناتجة عن التعامل مع هذه المواد والآلات على ان تتضمن التعليمات الفنية الضرورية للوقاية من الاصابات وحوادث العمل وتعلق هذه اللوحات في اماكن بارزة وفي اماكن العمليات المختلفة. ب- اجراء الصيانة الدورية اللازمة للالات والاجهزة والماكنات بواسطة فنيين مختصين بما يكفل السلامة وتوثيقها في سجلات خاصة يتم اعدادها لهذا الغرض. ج- عدم السماح لأي شخص بازالة او تركيب أي حاجز واقي او أي جزء من جهاز الوقاية الا اذا كانت الالة او الماكنة متوقفة عن العمل على ان يعاد كل منها الى مكانة قبل اعادة تشغيلها. د- عدم حيازة او بيع او تأجير او نقل الآلات والماكنات والاجهزة التي تكون اجزاؤها الخطره غير موقاه بوقاية كافية.

الإحالة

المادة 6 من نظام الوقاية والسلامة من الآلات والماكنات الصناعية ومواقع العمل صادر بمقتضى احكام الفقرة (ج) من المادة (85) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 رقم 43 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4295، ص 2595)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية