الجريدة الرسميةالعدد 4295ص 25951 آب 1998
المخاطر الكيميائية:-
أ- تتخذ الاحتياطات اللازمة لوقاية العاملين من اخطار التعرض للمواد الكيماوية المستخدمة او التي تتسرب الى بيئة العمل كالغازات والاغبرة وما قد يوجد فيها من سوائل واحماض بحيث لا تزيد عن الحدود المسموح بها وحسب الجدول المرفق بهذا النظام.
ب- تتخذ الاجراءات الملائمة التي تحول دون اصابة العمال بأذى او ضرر صحي حينما يتولد غاز او غبار او نفايات او أي شوائب اخرى اثناء العمل.
ج- يجب ان تكون غرف العمل في المؤسسات الانتاجية ذات تهوية جيدة ووفقا للشروط الصحية المقررة من قبل مديرية السلامة والصحة المهنية والبئية في وزارة العمل وذلك للتخلص من الأغبرة والغازات وغيرها من المواد الضارة بالصحة عن مصادر تولدها وذلك باستخدام اجهزة شافطة او ايجاد نظام للتهوية الصناعية.
د- توفير جميع معدات الوقاية الشخصية الملائمة لطبيعة العمل بالصناعات الكيماوية بما في ذلك الكمامات الفلترية والاحذية
المناسبة وخوذ الرأس وكفوف الايدي وملابس العمل وسترات جلدية ونظارات واقية.
هـ- توفير المستودعات الملائمة والمناسبة لتخزين المواد الكيماوية المصنعة والاولية كل على انفراد وتوفير جميع الشروط اللازمة لعملية التخزين.
و- اعداد اماكن خاصة او مباني منفصلة عن اماكن العمل للعمليات الصناعية او الماكينات او الالات التي ينجم عن تشغيلها ابخرة واغبرة وغازات ضارة على ان تزود هذه الاماكن والمباني بوسائل الوقاية اللازمة والتي تكفل عدم انتشار هذه المواد في بيئه العمل.
ز- وضع لاصق على كل مادة كيماوية يحدد فيه اسم المادة والتركيب الكيماوي، الاسم التجاري وطريقة تداولها وعملية تخزينها ومخاطرها وطرق الوقاية منها واي معلومات اخرى ضرورية.