التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام أدلاء السياح صادر بمقتضى المادة (16) من قانون السياحة رقم (20) لسنة 1988 رقم 34 لسنة 1998

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4290، ص 2230
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4290ص 22301 تموز 1998

المادة 6- أ- يقدم طلب تجديد الرخصة خلال شهر كانون الثاني من كل سنة وكل من يتخلف عن تجديد الترخيص ضمن هذه المدة يترتب عليه دفع مبلغ اضافي مقداره (50%) من رسم الترخيص السنوي ، واذا لم يقم بتجديد الترخيص حتى نهاية شباط من تلك السنة يمنع من مزاولة المهنة الى حين تجديد الرخصة خلال ستة أشهر ، وتعتبر الرخصة ملغاة حكما اذا لم يتم تجديدها خلال تلك المدة. ب- لا تجدد الرخصة للدليل اذا تبين للجنة انه فقد أي من شروط الترخيص المنصوص عليها في هذا النظام.

الإحالة

المادة 6 من نظام أدلاء السياح صادر بمقتضى المادة (16) من قانون السياحة رقم (20) لسنة 1988 رقم 34 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4290، ص 2230)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية