المادة 3- يوقف العمل باحكام المادة (15) من ( نظام الحجر الصحي على الحيوانات) رقم 7 لسنة 1955 المنشور في العدد (1224)
من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 16-4-1961 وأي مادة اخرى تشمل رسوم البيطرة عن هذه الحيوانات في اي نظام صدر قبل
هذا النظام.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 3من نظام اعفاء الاغنام الواردة الى المملكة من رسوم البيطرة / صادر بالاستناد للمادة (20) من قانون امراض الحيوانات رقم (39) لسنة 1954 رقم 4 لسنة 1961
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 3 من نظام اعفاء الاغنام الواردة الى المملكة من رسوم البيطرة / صادر بالاستناد للمادة (20) من قانون امراض الحيوانات رقم (39) لسنة 1954 رقم 4 لسنة 1961 (الجريدة الرسمية، ص 907)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.