التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الاسر البديلة / صادر بمقتضى المادة (4) من القانون رقم 14 لسنة 1956 والمادة (25) من القانون رقم 16 لسنة 1954 رقم 70 لسنة 1963

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1704، ص 1035
نُشر
15 آب 1963
المواد
7
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الاسر البديلة / صادر بمقتضى المادة (4) من القانون رقم 14 لسنة 1956 والمادة (25) من القانون رقم 16 لسنة 1954 رقم 70 لسنة 1963 (الجريدة الرسمية، العدد 1704، ص 1035)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام الاسر البديلة / صادر بمقتضى المادة (4) من القانون غير ساري

رقم 70 لسنة 1963 · 7 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 1704، ص 1035، نُشر في 15 آب 1963

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1963 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

حلّ محلّهنظام رعاية الطفولة من الولادة حتى سن الثامنة عشرة رقم 34 لسنة 1972 · صادر بمقتضى المادة الرابعةساري

غير سارية (1)

قانون اصلاح الاحداث رقم 16 لسنة 1954غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 7

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام الاسر البديلة لسنة 1963 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للعبارات والالفاظ التالية المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك تعني لفظة ( الوزير ) وزير الشؤون الاجتماعية والعمل. تعني لفظة ( الوزارة ) وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. تعني لفظة ( المحكمة ) المحكمة ذات …

المادة 3

تتولى الاسرة البديلة القيام بالواجبات العادية للاسر الطبيعية ، تحت اشراف الوزارة ، من حيث العناية بصحة وسلامة ورفاهية وتعليم الشخص الذي يضم اليها ، ويكون لها الحق في الاشراف عليه كوالديه ، وذلك للمدة التي يقررها الوزير او المحكمة.

المادة 4

يجري التحقيق من صلاحية الاسرة البديلة التي ستتكفل العناية بشخص بمقتضى هذا النظام على الصورة التي يراها الوزير او المحكمة كافية لالزامها بالقيام بتعهدها ، ويشترط ان تكون من نفس ديانة ومذهب الشخص المودع لديها ، وفي حالة عدم التثبت من ديانة …

المادة 5

يجوز ان يصرف للاسرة البديلة مبلغاً يتراوح بين (5 - 10) دنانير شهريا ، عن كل شخص يودع لديها بموجب هذا النظام وذلك من المبالغ المرصودة لهذه الغاية في موازنة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وبقرار من الوزير على ضوء تقرير كتابي يعده موظف يعينه …

المادة 6

اذا تغيرت الظروف التي اوجبت ايداع شخص في اسرة بديلة واصبح والده او وصيه في حالة تمكنه من رعايته والعناية به فيحق له المطالبة باسترجاعه ، وللوزير ان يسمح باعادة ذلك الشخص الى والده او الى وصيه بدون قيد او شرط او وفقا لما قد يضعه من شروط اذا …

المادة 7

للوزير ان يصدر ما يراه مناسبا من التعليمات بشأن الاشخاص الذين يودعون في أسر بديلة التي عليها ان تتقيد بتلك التعليمات.

اسأل مساعدك عن نظام الاسر البديلة / صادر بمقتضى المادة (4) من القانون.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية