الجريدة الرسميةالعدد 1198ص 73316 تشرين الأول 1954
وضع العوائق في الشوارع
المادة 3-
1- كل شخص:
أ-بنى او أنشأ او أقام او أبقى حائطاً او سياجاً او عموداً او أي عائق آخر في أي شارع او في أي قسم منه.
ب-عطى او عاق أي مجرى او مصرف او قناة واقعة في أي شارع عام.
ج-وضع صندوقاً او طرداً ( بالة ) او بضائع او أية مواد اخرى في أي شارع ، او تسبب في وضعها بصورة تمنع عمال الأمانة
من التنظيف او تعيقهم او تؤخرهم عن القيام به او عرقل او أعاق حرية السير زيادة عن الوقت اللازم لتحميل ذلك الصندوق
او البضائع او المواد او انزالها.
يعتبر أنه ارتكب جرماً ويعاقب لدى ادانته بغرامة لا تزيد على خمسة دنانير ، وبغرامة اضافية لا تزيد على دينارين عن
كل يوم تستمر فيه المخالفة بعد مرور أربع وعشرين ساعة من تبليغه اخطاراً كتابياً بذلك من أمين العاصمة او من ينيبه
بذلك او بعد الادانة.
2- يجوز لأمين العاصمة او من ينيبه بذلك اصدار أمر للشخص الذي أقام أي عائق من هذه العوائق او لواضعه بازالة ذلك العائق
كما يجوز لأمين العاصمة او من ينيبه بذلك ازالة ذلك العائق واستيفاء جميع النفقات التي تصرف في ذلك السبيل من الشخص
المذكور.
3- ليس في هذه المادة ما يمنع مجلس الأمانة أن يسمح كتابة باقامة انشاءآت مؤقتة للمدة التي يعينها في أي شارع إبان
الأعياد والاحتفالات.