التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام صيانة الشوارع في العاصمة رقم 713 لسنة 1954

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1198، ص 733
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1198ص 73316 تشرين الأول 1954

وضع العوائق في الشوارع المادة 3- 1- كل شخص: أ-بنى او أنشأ او أقام او أبقى حائطاً او سياجاً او عموداً او أي عائق آخر في أي شارع او في أي قسم منه. ب-عطى او عاق أي مجرى او مصرف او قناة واقعة في أي شارع عام. ج-وضع صندوقاً او طرداً ( بالة ) او بضائع او أية مواد اخرى في أي شارع ، او تسبب في وضعها بصورة تمنع عمال الأمانة من التنظيف او تعيقهم او تؤخرهم عن القيام به او عرقل او أعاق حرية السير زيادة عن الوقت اللازم لتحميل ذلك الصندوق او البضائع او المواد او انزالها. يعتبر أنه ارتكب جرماً ويعاقب لدى ادانته بغرامة لا تزيد على خمسة دنانير ، وبغرامة اضافية لا تزيد على دينارين عن كل يوم تستمر فيه المخالفة بعد مرور أربع وعشرين ساعة من تبليغه اخطاراً كتابياً بذلك من أمين العاصمة او من ينيبه بذلك او بعد الادانة. 2- يجوز لأمين العاصمة او من ينيبه بذلك اصدار أمر للشخص الذي أقام أي عائق من هذه العوائق او لواضعه بازالة ذلك العائق كما يجوز لأمين العاصمة او من ينيبه بذلك ازالة ذلك العائق واستيفاء جميع النفقات التي تصرف في ذلك السبيل من الشخص المذكور. 3- ليس في هذه المادة ما يمنع مجلس الأمانة أن يسمح كتابة باقامة انشاءآت مؤقتة للمدة التي يعينها في أي شارع إبان الأعياد والاحتفالات.

الإحالة

المادة 3 من نظام صيانة الشوارع في العاصمة رقم 713 لسنة 1954 (الجريدة الرسمية، العدد 1198، ص 733)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية